احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

أمر حكومي عدد 621 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي:

  • أربع (4) دوائر تعقيبية،
  • دائرتان (2) استشاريتان،
  • عشر (10) دوائر استئنافية،
  • خمسة عشرة (15) دائرة ابتدائية،
  • اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائية بالجهات،
  • ثلاثة (3) أقسام استشارية.

الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 410 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:621
تاريخ النص:2017-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-26

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.