إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلـق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993 كما تمم ونقح بالأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلـق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري والمنقح بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلـق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومــــــي الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الهياكل الصحية العسكرية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني وتحديد مشمولاتها.
الفصل 2 – تتكون الهياكل الصحية العسكرية حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي من :
ويمكن بمناسبة العمليات العسكرية أو زمن الأزمات والكوارث تركيز مراكز إسعاف ومراكز فرز ومستشفيات عسكرية ميدانية.
الفصل 3 – تضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العسكرية بأمر حكومي.
الفصل 4 – تكلف الهياكل الصحية العسكرية خاصة بالمهام التالية :
الفصل 5 – يمكن للهياكل الصحية العسكرية توفير خدمات وعلاجات بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع هياكل عمومية أو خاصة تتم المصادقة عليها من قبل الإدارة العامة للصحة العسكرية، كما يمكنها معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل.
الفصل 6 – تخضع الهياكل الصحية العسكرية إلى إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية وفقا لأحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 والأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليهما أعلاه.
تحدث بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الدفاع الوطني فروع للإدارة العامة للصحة العسكرية يطلق عليها اسم “إدارات جهوية للصحة العسكرية “تنتصب بمرجع النظر الترابي لمقرات الألوية والفيالق التي تقوم بإسنادها.
يتولى تسيير الإدارات الجهوية للصحة العسكرية مديرون جهويون تعهد لهم مهمة تنفيذ البرامج الصحية العسكرية وكذلك التنسيق مع الوحدات والهياكل المنتصبة بقطاع المسؤولية والسهر على حسن سير العمل بالمصالح الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها.
الفصل 7 – تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني هيئات استشارية للصحة العسكرية تضبط صلاحياتها وطرق تسييرها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، وتتكون هذه الهيئات بالخصوص من :
الفصل 8 – تكون الهياكل الصحية العسكرية إما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
غير أن المصالح الطبية للوحدات حسب توزيعها الجغرافي، تكون ملحقة بالإدارات الجهوية ذات مرجع النظر.
الفصل 9 – يضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات العسكرية والمراكز والمعاهد الصحية العسكرية المتخصصة والمصحات العسكرية الجهوية متعددة الاختصاصات وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويتم تنظيم المصالح الطبية بالوحدات بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 10 – تضبط الأنظمة الداخلية لكل هيكل من الهياكل الصحية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 – يمكن منح الصبغة الجامعية لكل أو بعض الأقسام الصحية بالمستشفيات العسكرية وبالمراكز والمعاهد الصحية العسكرية المتخصصة وبالمصحات العسكرية الجهوية متعددة الاختصاصات، اعتبارا لتجهيزاتها وكفاءة الإطارات العاملة بها وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 12 – يمكن لوزارة الدفاع الوطني، عند الحاجة، عقد اتفاقيات مع مسديي خدمات صحية مباشرين بالهياكل الصحية العمومية أو بالقطاع الخاص تسمح لهم بممارسة نشاط مهني بالهياكل الصحية العسكرية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلـق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993 كما تمم ونقح بالأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلـق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري والمنقح بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلـق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومــــــي الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الهياكل الصحية العسكرية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني وتحديد مشمولاتها.
الفصل 2 - تتكون الهياكل الصحية العسكرية حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي من :
ويمكن بمناسبة العمليات العسكرية أو زمن الأزمات والكوارث تركيز مراكز إسعاف ومراكز فرز ومستشفيات عسكرية ميدانية.
الفصل 3 - تضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العسكرية بأمر حكومي.
الفصل 4 - تكلف الهياكل الصحية العسكرية خاصة بالمهام التالية :
الفصل 5 - يمكن للهياكل الصحية العسكرية توفير خدمات وعلاجات بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع هياكل عمومية أو خاصة تتم المصادقة عليها من قبل الإدارة العامة للصحة العسكرية، كما يمكنها معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل.
الفصل 6 - تخضع الهياكل الصحية العسكرية إلى إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية وفقا لأحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 والأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليهما أعلاه.
تحدث بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الدفاع الوطني فروع للإدارة العامة للصحة العسكرية يطلق عليها اسم "إدارات جهوية للصحة العسكرية "تنتصب بمرجع النظر الترابي لمقرات الألوية والفيالق التي تقوم بإسنادها.
يتولى تسيير الإدارات الجهوية للصحة العسكرية مديرون جهويون تعهد لهم مهمة تنفيذ البرامج الصحية العسكرية وكذلك التنسيق مع الوحدات والهياكل المنتصبة بقطاع المسؤولية والسهر على حسن سير العمل بالمصالح الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها.
الفصل 7 - تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني هيئات استشارية للصحة العسكرية تضبط صلاحياتها وطرق تسييرها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، وتتكون هذه الهيئات بالخصوص من :
الفصل 8 - تكون الهياكل الصحية العسكرية إما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
غير أن المصالح الطبية للوحدات حسب توزيعها الجغرافي، تكون ملحقة بالإدارات الجهوية ذات مرجع النظر.
الفصل 9 - يضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات العسكرية والمراكز والمعاهد الصحية العسكرية المتخصصة والمصحات العسكرية الجهوية متعددة الاختصاصات وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويتم تنظيم المصالح الطبية بالوحدات بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 10 - تضبط الأنظمة الداخلية لكل هيكل من الهياكل الصحية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 - يمكن منح الصبغة الجامعية لكل أو بعض الأقسام الصحية بالمستشفيات العسكرية وبالمراكز والمعاهد الصحية العسكرية المتخصصة وبالمصحات العسكرية الجهوية متعددة الاختصاصات، اعتبارا لتجهيزاتها وكفاءة الإطارات العاملة بها وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 12 - يمكن لوزارة الدفاع الوطني، عند الحاجة، عقد اتفاقيات مع مسديي خدمات صحية مباشرين بالهياكل الصحية العمومية أو بالقطاع الخاص تسمح لهم بممارسة نشاط مهني بالهياكل الصحية العسكرية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 - وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.