احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر رئاسي عــــدد 95 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 89 و98 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 جويلية 2016 حول دعوة رئيس الحكومة وكامل أعضائها لحضور الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بناء على طلب رئيس الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2016،

وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 94 لسنة 2016 المؤرخ في 31 جويلية 2016 المتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال،

وعلى الرسالة المؤرخة في 3 أوت 2016 المتعلقة بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – يكلف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2016

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:95
تاريخ النص:2016-08-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2427 - 2427

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.