يضبط هذا القانون المواعيد الانتخابية وتواريخ الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الفصل 841 فقرة 3 من الدستور وأحكام الفصل 33 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستنادا إلى أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يضبط هذا القانون المواعيد الانتخابية وتواريخ الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الفصل 841 فقرة 3 من الدستور وأحكام الفصل 33 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستنادا إلى أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.