احدث القوانين

>

مقترح قانون أساسي عدد 23 لسنة 2013 المؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية

الفصل 1

الفصل 2

الفصل 2

على كل شخص تم استدعاءه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بان يقول الحق كل الحق وألا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية

الفصل 3

الفصل 4

من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدرها

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.