احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها

[i]

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2009،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015،

وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والديوان الوطني للبريد بتاريخ 11 جانفي 2016 بخصوص استغلال خدمة طلب استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – نقحت الملاحق عدد 3 ـ 1 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به وعدد 3 ـ 2 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة وعدد 3 ـ 3 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي، المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا للملاحق المصاحبة عدد 3 ـ 1 (جديد) و3 ـ 2 (جديد) و3 ـ 3 (جديد).

الفصل 2 – المديرون العامون بوزارة الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2016.


[i] للاطلاع على الملاحق المصاحبة لهذا القرار يرجى الضغط على الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/056/Ta201628774.pdf

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2444 - 2450

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.