احدث القوانين

>

أ. مجلس نواب الشعب

أمر حكومي عدد 589 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان وعملة المجلس،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة الأعوان والعملة المباشرين بمجلس نواب الشعب والمنصوص عليها بالأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليهما أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة/الوحدة

المقدار الشهري لمنحة العمل البرلماني (بحساب الدينار)

مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

395

مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

380

مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

370

متصرف لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

315

متصرف مساعد لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

295

كاتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

285

مستكتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

265

عون استقبال لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

245

العملة من الوحدة الثالثة

295

العملة من الوحدة الثانية

275

العملة من الوحدة الأولى

255

الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة العمل البرلماني والزيادة الخصوصية المخولة بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة فيفري 2016.

الفصل 4 – رئيس مجلس نواب الشعب ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:589
تاريخ النص:2016-05-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2016-05-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1683 - 1684

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.