احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

منشور عدد 7 لسنة 2016 مؤرخ في 22 مارس 2016 حول متطلبات إعداد ملف تقييم أداء البلديات في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية


المرجع:

– الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية.

وبعد، في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، أتشرف بإعلامكم أنه صدر الأمر عدد 3505 لسنة 2015 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لفائدة الجماعات المحلية.

ولضمان حسن التصرف في استعمال التمويلات العمومية وتأثيرها الإيجابي على تنمية حجم الاستثمارات البلدية، اقتضى الأمر المذكور أن يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية سنويا وبداية من سنة 2015 إعلام كل بلدية بمبلغ المساعدة السنوية غير الموظفة (القيمة النظرية) التي سيتم تخصيصها لفائدتها بعنوان السنة الموالية لتمكينها من إعداد وتمويل برنامجها الاستثماري السنوي (PAI)، مما يخولها الانتفاع بملغ المساعدة المرصودة خلال سنتي 2015 و2016 في صورة استيفاؤها فقط للشروط الدنيا المستوجبة في تاريخ 15 جانفي من السنة الموالية، على أن يتم بداية من سنة 2018 احتساب مبلغ المساعدة على أساس 50% في صورة استيفاؤها للشروط الدنيا المستوجبة و50% على أساس نتائج التقييم المستقل للأداء طبقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015، الذي ضبط 26 مؤشرا لتقييم الأداء ضمن 3 مجالات و10 محاور، وحدد دور الأطراف المعنية ومختلف المراحل والإجراءات والآجال والآثار التي تستوجبها عملية التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات، مع تفصيل كل الجوانب المتعلقة بمؤشرات الأداء وأطردها القانونية والترتيبية وكيفية إثبات استيفائها من قبل البلديات ومبررات اعتمادها ونظام تنقيطها (سلم الأعداد) وكيفية إعداد وإحالة الملف الإداري لتقييم الأداء ضمن “الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية” المنشور صحبة القرار المشار إليه أعلاه ببوابة الجماعات المحلية على العنوان الالكتروني التالي: www.collectiviteslocales.gov.tn

(أنظر بخصوص القرار المشترك خانة التشريع ثم أنقر خانة الاستثمار «législation / Investissement، وبخصوص الدليل العملي خانة دعم قدرات التصرف ثم أنقر خانة الأدلة: Guides et manuels / Renforcement des capacités)).

وللغرض، تم تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (CGSP) لتتولى مهمة التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات، على أن يتم إجراء تقييم تجريبي خلال سنة 2016 بالاعتماد على نتائج التصرف لسنة 2015، قصد مزيد التعريف بنظام التقييم وتشخيص مدى جاهزية الجماعات المحلية وقدرتها على بلوغ حاصل إيجابي بعنوان تقييم الأداء يساوي 70 نقطة كحد أدنى في مجالات الحوكمة والتصرف والديمومة، وذلك استعدادا لعملية التقييم الفعلي للأداء بعنوان سنة 2017 لما له من انعكاس مباشر على احتساب مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المخصصة لها بعنوان سنة 2018

ولمزيد توضيح مقتضيات وأهداف نظام تقييم أداء البلديات، وحيث تبين من خلال التنسيق مع دوائر الشؤون البلدية بالولايات أن الجوانب المتصلة باحتساب المنحة غير الموظفة لا يزال يستدعي المزيد من التوضيح، رغم انتفاع الإطارات البلدية المعنية خلال سنة 2112 بالعديد من الدورات التكوينية ذات الصلة بالموضوع.

ونظرا للشروع بداية من سنة 2017 في احتساب مبلغ المساعدات غير الموظفة لتمويل الاستثمارات البلدية بعنوان السنة الموالية على أساس الاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة وتقييم الأداء ، فإن البلديات مدعوة لإنجاح عملية التقييم التجريبي خلال سنة 2016 (مكتوبنا عدد 135/20 بتاريخ 11 جانفي 2016 وبرقيتنا للتذكير عدد 305/7 بتاريخ 19 فيفري 2016) وذلك بإعداد ملفات تقييم الأداء التجريبي بعنوان سنة 2016 وإحالتها مباشرة إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وفقا لمقتضيات القرار المشترك والدليل العملي الصادرين في الغرض والمنشورين بالعنوان الإلكتروني للجماعات المحلية المشار إليه، وذلك طبقا للأنموذج المعتمد بالدليل المذكور(لصفحة من 56 إلى 64).

ولتجسيم ذلك فإن الإجراء يقتضي خاصة ما يلي:

الاطلاع الجيد من قبل الإطارات البلدية المكلفة بإعداد الملفات على مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية، و ذلك قصد التعرف على مختلف الأطراف المتدخلة في مجال تقييم الأداء و الأدوار الموكولة لكل منها و المجالات و المحاور المرتبطة بالتقييم والروزنامة السنوية والآثار المترتبة عن إيداع الملفات خارج الآجال أو التصريح بمعلومات مغلوطة، بما يساعد البلديات على إعداد ملف التقييم في أفضل الآجال وبالدقّة اللازمة شكال ومضمونا.

إيلاء أهمية فائقة لنظام توزيع المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة لفائدة البلديات حسب النسب المائوية المبينة بالفصل الخامس من القرار المذكور، والاستعداد الجيد للتقييم الفعلي الذي سيتم إجراؤه خلال سنة 2017، باعتبار أن نتائجه ستعتمد في احتساب المساعدة غير الموظفة بعنوان سنة 2018.

الإلمام الجيد بمختلف التفاصيل المبينة بالبطاقة التفسيرية لكل مؤشر من مؤشرات الأداء للتعرف على مبررات اعتماد كل مؤشر من مؤشرات الأداء عند التقييم والغاية من إقراره وعلاقته ببقية المؤشرات والمعلومات التي يجب توفيرها لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية عند إعداد ملف التقييم والمؤيدات المطلوبة لإثباته، وذلك قصد تحصيل أكبر قدر ممكن من النقاط عن مستوى الحد الأدنى المطلوب (أنظر الدليل العملي الصفحة من 21 إلى 46(.

التمكن من نظام التنقيط المعتمد (سلم الأعداد) لكل مؤشر من مؤشرات الأداء) الصفحة من 48 إلى 55 من الدليل العملي)، والمراهنة على المؤشرات ذات العلاقة بالمهام الاعتيادية للبلديات التي تخولها استحقاق أكبر قدر ممكن من النقاط لضمان الحد الأدنى (70 نفطة)، والعمل بصفة موازية وتدريجية بالنسبة لبقية المؤشرات الأخرى المندرجة في إطار المتطلبات الجديدة على الحصول على نقاط إضافية تدعم المحصول الجملي للبلدية من نقاط التقييم، على غرار تطبيق المقاربة التشاركية (12 نقطة) والشفافية والنفاذ للمعلومة (8 نقاط) والبرنامج السنوي لدعم القدرات (PARC) (6نقاط) والتصرف في الشكاوى (10 نقاط) واحترام إجراءات الحماية البيئة والاجتماعية (8 نقاط).

إعداد ملف التقييم التجريبي للأداء بعنوان سنة 2016 وفقا للأنموذج المبين بالدليل العملي (الصفحة من 56 إلى 64) بالاعتماد على نتائج التصرف لسنة 2015، مع إيلاء أهمية فائقة للمصاحيب المثبتة لاستيفاء البلدية لكل مؤشر من مؤشرات الأداء لتحصيل العدد الكامل من النقاط الممكنة.

ضرورة احترام الآجال القانونية الخاصة بالرزنامة السنوية لتقييم الأداء المضمنة بالفصل السابع من القرار المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر 2015، وخصوصا آجال إيداع ملف تقييم الأداء المحدد بـ 31 مارس من كل سنة، تفاديا لخصم النقاط عند احتساب النتائج النهائية للتقييم.

إحالة ملف تقييم الأداء التجريبي بعنوان سنة 2016 مباشرة إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على العنوان التالي: ساحة الحكومة -القصبة 1020 تونس (أنظر أنموذج الإيداع بالصفحة 56 من الدليل العملي).

اعتماد الدقة والمصداقية اللازمة في إعداد ملف التقييم، والاستعداد لعملية التدقيق الميداني الذي ستجريه مصالح هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهر جوان 2016 من كل سنة لإثبات صحة المعطيات المقدمة المضمنة بملفات التقييم.

واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب الحرص على حسن تطبيق مقتضيات منشورنا هذه وإيلائه ما يستحق من عناية ومتابعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2016-03-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.