احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 206 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1278 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية غزالة بولاية بنزرت

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـبنزرت المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1278 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية غزالة بولاية بنزرت وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد يحـد تـراب بـلديـة غزالة الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق ( أ – ب – ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:ينطلق الحد من النقطة (أ) (554329.23= X / 4113410.50 =Y) مصب وادي سجنان في بحيرة إشكل ويتبع الوادي المذكور مرورا بالنقطة (ب) (551376.20= X / 4115968.53 =Y) التي تمثل تقاطع وادي سجنان مع جسر قرب سيدي صالح حتى التقائه بوادي العداري.

غربا:يواصل الحد مع وادي سجنان حتى النقطة (ت) (534709.00= X / 4109626.50 =Y) نقطة التقائه مع وادي بن نصر ثم يتجه نحو الجنوب متبعا الوادي الأخير مسافة 3000 م تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ث) (533037.97= X / 4105670.46 =Y) نقطة الارتفاع 360 بجبل عيشونة ثم يمر بالنقطة (ج (X=533510.97 / Y=4103899.44) التي تمثل العلامة الهندسية 513 بجبل الأكراط و نقاط الارتفاع 498 -374-336-259-297-272-189 والنقطة (ح) (531789.95= X / 4098245.38=Y) ثم نقطتي الارتفاع 277 و290 ثم يمر بالنقطة (خ) (530984.93= X / 4096288.36 =Y) الكائنة على طريق بازينة ثم نقطة الارتفاع 533 والنقطة (د) (529462.92= X / 4095246.35 =Y) التي تمثل العلامة الهندسية 619 بجبل فج الباب.

جنوبا:من النقطة (د) يتجه الحد نحو الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 610-562-427-452-481 و النقطة (ذ) (535390.98= X / 4094227.33=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 491 ثم يتبع مسلكا فنقاط الارتفاع 544-479-248 ثم يتبع وادي السقا مارا بنقطتي الارتفاع 214 و212 إلى أن يصل إلى النقطة (ر) (538186.00= X / 4091184.30 =Y) حيث يلتقي بوادي جومين ومنها يتبع هذا الأخير مارا بهنشير الشوشة و هنشير الحمرة والنقطة (ز) (544021.06= X / 4090408.28 =Y) قرب التقاء وادي بو دريس بوادي جومين ثم يتخذ خطا وهميا عبر جبل السرج مارا بنقطة الارتفاع 334 لينتهي في النقطة (س) (545463.08= X / 4091618.29 =Y) نقطة الارتفاع 320.

شرقا:من النقطة (س) يتجه الحد شمالا مارا بنقطتي الارتفاع 431 و487 بجبل الزروتين و 434 بجبل الحفيرة و يتخذ خطا وهميا إلى حدود النقطة (ش) (546705.10= X / 4095318.32 =Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 404 ثم يتبع المسلك المؤدي إلى هنشير البخية ثم شعبة المالح إلى النقطة (ص) (553604.19= X / 4101700.37 =Y) والمتمثلة في جسر على الطريق الوطنية عدد7 ثم يتبع وادي مساكن إلى النقطة (ض) (555968.22= X / 4103316.38 =Y) ثم النقطة (ط) (555283.21= X / 4104919.40 =Y) فالنقطة (ظ) (560382.27= X / 4106848.40 =Y) التي تمثل نقطة الوصول إلى طريق جبل إشكل ويتبع هذا الطريق مرورا بدوار الزردودي و سيدي عبد الله إلى أن يصل إلى بحيرة إشكل ثم يتبع ضفاف البحيرة حتى النقطة (أ) (554329.23= X / 4113410.50 =Y) مصب وادي سجنان في بحيرة إشكل.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:206
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-16

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.