احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 1056 لسنة 2013 مؤرخ في 15 فيفري 2013 يتعلق بحل مجلس بلدية سيدي بورويس من ولاية سليانة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يتم حل مجلس بلدية سيدي بورويس من ولاية سليانة.

الفصل 2 – تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :

– سامي محمدي : رئيس،

– سامي مهتلي : عضو،

– بوجمعة المليتي : عضو،

– عمارة الكنزاري : عضو،

– صالح مليتي : عضو،

– كمال الشريف : عضو،

– عبد الكريم يوسفي : عضو،

– مسلم الصغيري : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 20

صنف النص:أمر
عدد النص:1056
تاريخ النص:2013-02-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:764 - 765

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.