احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 2943 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية بوعرادة من ولاية سليانة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية بوعرادة من ولاية سليانة.

الفصل 2 – تعيّن نيابة خصوصية إلى حين إجراء الإنتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :

– ناجي الماجري : رئيس،

– المنذر القيطوني : عضو،

– محمد الهمامي : عضو،

– مسعود الخليفي : عضو،

– سامي الوسلاتي : عضو،

– بلال الكنزاري : عضو،

– زياد الجبالي : عضو

– معز قدوار : عضو.

الفصل 3 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:2943
تاريخ النص:2012-11-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2012-12-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3088 - 3088

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.