احدث القوانين

>

ج. مساعدو القضاء

أمر عدد 355 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتّقاعد للمحامين

إنّ رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007 وخاصّة الفصل 64 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرّخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 وخاصّة الفصل 76 منه،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي 1993 المتعلّق بإصدار مجلة معاليم التّسجيل والطابع الجبائي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصّة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرّخ في 21 جانفي 2003 المتعلّق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتّأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 ماي 1993 المتعلّق بضبط طابع المحاماة وكيفيّة إصداره وتوزيعه،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 2002 المؤرّخ في 5 مارس 2002 المتعلّق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفّر في الخبراء الاكتواريين للإشهاد بصحّة تعريفات التّأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلّة التّأمين،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرّخ في 19 ماي 2003 المتعلّق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدّة أنظمة قانونيّة للتّأمين على الشّيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى رأي وزير الماليّة،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعيّة والتّضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

يصـدر الأمـر الآتي نصّـه:

الباب الأوّل أحكـــام عـــامّة

الفصـل الأول – يتولّى صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الذي يسمّى فيما يلي “الصندوق” ضمان التّغطية الصحيّة والمنح الوقتيّة في صورة المرض والولادة والحوادث أو الوفاة وإسداء جرايات التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة.

الفصـل 2 – ينتفع بخدمات الصندوق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الأشخاص الآتي ذكرهم:

– المحامي،

– القرين.

– الأبناء في الكفالة الآتي ذكرهم:

  • الأبناء القصر،
  • الأبناء المزاولون للتعليم إلى حدود سبعة وعشرين سنة كاملة،
  • البنت التي ليس لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها،
  • الأبناء الحاملون لإعاقة بدنيّة أو عقليّة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل وليس لهم مورد رزق.

الفصـل 3 – يعتبر وضع طابع المحاماة وتسديد معلوم الاشتراك السنوي للتغطية الصحيّة المشار إليه بالفصل 18 من هذا الأمر واجبا مهنيّا على كل محام.

يتوقّف حقّ التّمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على شرط عدم تخلّف المحامي المباشر عن وضع طابع المحاماة وخلاص كلّ من المحامي المباشر والمتقاعد لمعلوم الاشتراك السّنوي لفائدة الصّندوق.

البـاب الثـاني التّنظيم الإداري

الفصـل 4 – يدير الصّندوق مجلس إدارة يرأسه عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين ويتركّب من بقية أعضاء مجلس الهيئة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة.

الفصـل 5 – يتولّى رئيس المجلس تمثيل الصّندوق لدى كافة السّلط الإدارية والقضائيّة.

الفصـل 6 – يتصرّف مجلس الإدارة في أموال ومكاسب الصندوق في حقّ المحامين ولفائدتهم وهو مكلّف بالخصوص بـ:

– ضبط المنافع التي يسديها الصندوق في مجال الحيطة والتّقاعد لفائدة منخرطيه وأفراد عائلاتهم،

– ضبط الميزانية التقديريّة السنوية للتصرّف،

– متابعة التصرّف الإداري والمالي للصندوق

– إعداد القوائم المالية وضبطها

– إعداد تقرير التصرّف السنوي،

– القيام بعمليات الاستثمار والتوظيفات المالية والعقارية مقابل فوائد مالية وعينيّة.

ويمكن لرئيس المجلس تكليف عضو أو بعض أعضائه بدراسة المسائل المتعلّقة بمهامه أو متابعتها، كما يمكن تكليف مختصّين في مجال الضّمان الاجتماعي، عن طريق التّعاقد، للقيام بأعمال محدّدة في نطاق مشمولات الصندوق.

وفي كلّ الحالات، تخضع هذه العقود مسبقا إلى مصادقة مجلس الإدارة.

الفصـل 7 – يجتمع مجلس الإدارة مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتّداول حول المسائل الدّاخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقلّ قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.

الفصـل 8 – تسجّل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدوّن في سجل خاصّ يحفظ بمقرّ الصندوق ويمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من هذا المجلس.

يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقلّ نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

يتمّ إعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيّام التي تلي اجتماع المجلس وتوضع على ذمّة المحامين للاطّلاع عليها.

الفصـل 9 – لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونيّة إلا بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني بالنّسبة للجلسة الأولى، فإنّ المجلس يعقد جلسة ثانية خلال خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس.

تمارس مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانا، غير أنّه يحقّ لهم استرجاع المصاريف المدعّمة بما يثبتها، والتي يتحمّلونها في نطاق مهامهم لفائدة الصندوق.

الفصـل 10 – لا يمكن لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته، كما لا يمكن له التغيّب عن حضور مداولات المجلس إلا في حالة التعذّر وفي حدود مرتين في السّنة.

وفي حالة غياب الرئيس، يرأس مجلس الإدارة أكبر الأعضاء سنّا.

الفصـل 11 – يساعد مجلس الإدارة في تسيير الصندوق إدارة فنيّة وإدارية وماليّة تتكوّن من إطارات وأعوان مختصين في الميدان يباشرون مهامّهم تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة، وتتولّى خاصّة:

– تلقّي مطالب التّقاعد وبطاقات العلاج والتكفّل بالمصاريف والمراقبة الطبية ودراستها قبل إنجازها،

– إعداد الجرايات وتصفيتها والقيام بإرجاع مصاريف العلاج،

– إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها مجلس الإدارة،

– حفظ وثائق الصندوق،

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة، بعد أخد رأي المجلس، أن يفوّض حقّ الإمضاء لأحد إطارات الصندوق،

كما يمكن لمجلس الإدارة، بمقتضى اتفاقية، تكليف الغير بإنجاز بعض أو كلّ خدمات الصّندوق.

الفصـل 12 – تتمّ مراقبة تصرّف مجلس إدارة الصندوق سنويّا وفق التّشريع الجاري به العمل من قبل خبيرين اثنين مختصّين في المحاسبة والتّصرف مرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يعينان لمدّة ثلاث سنوات، غير قابلة للتّجديد، من طرف مجلس الإدارة ويعدّان تقريرا في الغرض.

يعرض على الجلسة العامّة الاعتياديّة للمحامين تقرير الخبيرين، كما يعرض عليها بغرض المصادقة التقرير الإداري والمالي لنشاط الصّندوق.

ويوضع تقرير الخبيرين على ذمّة المحامين للاطّلاع عليه بمجرّد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة العامّة الاعتياديّة للمحامين وإلى غاية التئامها.

البــاب الثالث التّنظيم المالي

الفصـل 13 – تتكوّن موارد الصندوق ممّا يلي:

– جملة مداخيل طابع المحاماة،

– جملة معاليم الاشتراكات السنويّة الموظّفة على المحامين بعنوان مساهمات في رصيد التّغطية الصحيّة للمحامين،

– جملة المداخيل المتأتّية من التّوظيفات الماليّة والعقاريّة لأموال الصّندوق.

الفصـل 14 – يضبط مجلس إدارة الصّندوق في موفّى شهر سبتمبر من كل سنة الميزانيات التقديريّة للتّصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار للسنة الموالية.

تبتدأ السنة المالية والمحاسبيّة في أوّل جانفي من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الفصـل 15 – يخضع الصندوق إلى تصرّف مالي مستقلّ عن التّصرف المالي للهيئة الوطنيّة للمحامين.

وتمسك حسابيّة الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التّجارية. ويتولّى الصندوق تخصيص أموال احتياطية لكلّ نظام يديره، متأتيّة من الفوائض الماليّة التي يفرزها كل من هذه الأنظمة، وتستثمر أموال الاحتياط الفني في مجالات يتمّ ضبطها من قبل مجلس الإدارة.

الفصـل 16 – يمدّ الصندوق الوزارة المكلّفة بالضّمان الاجتماعي والوزارة المكلّفة بالمالية بالوثائق التّالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها وفي أجل أقصاه موفي شهر جويلية من السنة المحاسبيّة المعنيّة:

– الميزانيات التقديريّة للتصرّف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار،

– القوائم المالية،

– تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرّقابة الدّاخلية

– محاضر جلسات مجلس الإدارة،

– كشوف عن وضعيّة السّيولة المالية للصندوق،

– التوظيفات المالية (البنكية وعائدات الممتلكات العقارية …)

الفصـل 17 – يتولّى كلّ محام مباشر أو متقاعد دفع معلوم اشتراك سنوي للتّغطية الصحيّة وذلك بعنوان مساهمة مباشرة في دعم رصيد الصندوق وحدّد المعلوم على النحو التالي:

– ثلاثمائة دينار بالنّسبة للمحامي لدى التعقيب.

– مائتان وخمسون دينارا بالنسبة للمحامي لدى الاستئناف.

– مائة دينار بالنسبة للمحامي المتمرّن.

البـاب الرابـع خدمات الصّندوق

الفصـل 18 – يتكفّل الصندوق بمصاريف التّغطية الصحيّة للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر بعنوان تكاليف العلاج والفحوصات والعيادات والزّيارات والكشوفات والتّحاليل الطبيّة والأدوية والعمليات الجراحيّة والإقامة بالمستشفيات والمصحّات والتنقّل الصحيّ ومؤسّسات العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء واستعمال الآلات وتركيبها للتّعويض أو المساعدة والأعمال شبه الطبيّة وكل الوسائل الهادفة للتّداوي.

الفصـل 19 – يتكفّل الصندوق بمصاريف الخدمات الصحيّة المسداة وفق نسب استرجاع معيّنة أو حسب تعريفات جزافيّة في حدود سقف سنوي تضبطه الهيئة الوطنية للمحامين على أساس تقرير يعدّه في الغرض خبيران اكتواريّان مرسّمان بسجل الخبراء الاكتواريين لدى وزارة الماليّة.

يتكفّل الصندوق كليّا ودون تحديد أي سقف، بالمصاريف المرتبطة بالأمراض الثقيلة أو المزمنة وكذلك بنفقات العمليات الجراحية.

الفصـل 20 – ينتفع المحامي المتوقّف وقتيّا عن العمل بسبب مرض أو حادث مهما كان مصدره وكذلك المحامية التي توقّفت عن مباشرة المهنة بسبب الحمل أو الوضع بمنحة يوميّة خلال فترة التّوقف عن العمل.

الفصـل 21 – ينتفع المحامي بجراية التّقاعد طبق القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.

الفصـل 22 – ينتفع قرين المحامي وأبناؤه المشار إليهم بالفصل 2 من هذا الأمر بمنحة رأس المال عند الوفاة وبجراية الباقين بعد الوفاة.

الفصـل 23 – يحدّد مجلس إدارة الصندوق مبالغ المنافع المنصوص عليها بالفصول 18 و20 و21 و22 من هذا الأمر وشروط ومقاييس إسنادها وذلك على أساس تقرير يعدّه خبيران اكتواريان مرسّمان بسجّل الخبراء الإكتواريين لدى وزارة الماليّة.

الفصـل 24 – يمكن لمجلس إدارة الصندوق، في إطار عمله الاجتماعي، أن يمنح مساعدات ظرفيّة لفائدة المنتفعين بخدماته.

البـاب الخـامس – أحكام نهائيّة

الفصـل 25 – في صورة انخراط المحامي بنظام أو عدّة أنظمة قانونيّة أخرى للتّغطية الاجتماعيّة، فإنّ حقوق المحامي في جراية بعنوان كلّ نظام تتمّ تصفيتها وفق التّشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصـل 26 – إذا لم يضع المحامي طابع المحاماة على أعماله أو لم يدفع اشتراكه في التّغطية الصحّية يتولّى مجلس إدارة الصّندوق التّنبيه عليه بدفع قيمة ما تخلّد بذمّته قبل أن يطلب اتخاذ إجراءات الاستخلاص بشأنها طبقا للتّشريع الجاري به العمل.

الفصـل 27 – تدخل أحكام الباب الرّابع من هذا الأمر حيّز التّنفيذ بداية من 1 جويلية 2008.

الفصـل 28 – وزيـر العدل وحقـوق الإنسـان ووزير الماليّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة والتّضامن والتّونسيين بالخارج مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية.

تونس في 11 فيفري 2008
.

صنف النص:أمر
عدد النص:355
تاريخ النص:2008-02-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:729 - 732

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.