احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

أمر عدد 1157 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 يتعلق بضبط شروط وبرنامج امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 154 لسنة 1961 المؤرخ في 7 أفريل 1961 المتعلق بضبط شروط وبرنامج امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة،

وعلى رأي وزراء العدل والمالية والتربية والعلوم،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنوان الأول – الأحكام العامة

الفصل الأول – شهادة الكفاء لمهنة المحاماة شهادة وطنية مهنية تشرف عليها لجنة وطنية وحيدة.

العنوان الثاني – الدروس

الفصل 2 – تنظم بكليات الحقوق أو العلوم القانونية التابعة للجامعات التونسية دروس قصد إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يسمح بالتسجيل لحضور دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المحرزين على شهادة الاستاذية في الحقوق أو في العلوم القانونية أو على شهادة تتوج دارسة تدوم أربع سنوات في الحقوق أو العلوم القانونية أو على شهادة معادلة، وكذلك لطلبة السنة الرابعة المرسمين لكليات الحقوق أو العلوم القانونية التابعة للجامعات التونسية.

ويتم هذا التسجيل سنويا بعد دفع معلوم التسجيل لحضور دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة الذي يحدد بقرار من وزير التربية والعلوم بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 4 – تعطى دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من طرف أساتذة جامعيين محرزين على شهادة الدكتوراه وقضاة من الرتبة الثالثة. ومحامين لدى محكمة التعقيب.

ويتم تعيين الأساتذة الجامعيين من طرف وزير التربية والعلوم والقضاة من طرف وزير العدل والمحامين من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين على أن يتم التعيين المذكور في أجل أقصاه 15 سبتمبر من كل عام.

الفصل 5 – تشمل دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على:

  • تنظيم مهنة المحاماة في القانون التونسي والمقارن بمعدل خمسة عشر ساعة
  • الإجراءات المدنية والتجارية بمعدل خمسة عشر ساعة
  • الإجراءات الجزائية بمعدل خمسة عشر ساعة
  • الإجراءات الإدارية والجبائية بمعدل خمسة عشر ساعة
  • التمارين التطبيقية بمعدل عشرين ساعة

العنوان الثالث – الامتحان

الفصل 6 – يضبط تاريخ بداية دورة امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بقرار من وزيري العدل والتربية والعلوم.

الفصل 7 – لا يسمح بالمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، إلا للمترشحين المحرزين على شهادة الاستاذية في الحقوق أو في العلوم القانونية أو على شهادة تتوج دراسة تدوم أربع سنوات في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة.

ويشترط للمشاركة في الامتحان أن يكون المترشح مرسما بدرس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومستجيبا لنظام حضور الدروس بالكلية المعنية، وقدم في الآجال المحددة مطلبا كتابيا لهذا الغرض يوجه إلى عميد الكلية التي تلفي الدروس فيها.

الفصل 8 – يجتاز المترشح لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة اختبارات كتابية ثم اختبارات شفاهية.

الفصل 9 – تجرى الاختبارات الكتابية بكليات الحقوق أو العلوم القانونية

وتتمثل الاختبارات الكتابية في:

  • اختبار نظري في مادة الثقافة العامة القانونية يدوم ثلاث ساعات (الضارب 1).
  • اختبار تطبيقي في مادة الإجراءات يدوم ثلاث ساعات (الضارب 1).
  • ولا يصرح بنجاح المترشح في الاختبارات الكتابية إلا إذا تحصل على عشرين نقطة من أربعين على الأقل.

الفصل 10 – يشارك في الاختبارات الشفاهية المترشح الذي وقع قبوله في الاختبارات الكتابية.

وتجرى الاختبارات الشفاهية بتونس العاصمة بإحدى كليات الحقوق أو العلوم القانونية تعين بقرار مشترك من وزيري العدل والتربية والعلوم.

وتتمثل الاختبارات الشفاهية في:

  1. اختبار شفوي للمترشح في قانون المهنة التونسي والمقارن (الضارب 1)
  2. مرافعة تدوم عشرة دقائق تقريبا بعد إعداد يستغرق نصف ساعة وذلك للتثبيت من مؤهلات المترشح لممارسة مهنة المحاماة (الضارب 1).

الفصل 11 – يعتبر المترشح ناجحا إذا تحصل على مجموع أربعين نقطة على الأفل من جملة ثمانين نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية.

الفصل 12 – يفقد المترشح الذي لم ينجح في الاختبارات الشفاهية حقه في النجاح في الاختبارات الكتابية.

الفصل 13 – تتركب اللجنة الوطنية الوحيدة من:

  • وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل (رئيسا)، وعند التعذر، قاض سام يعينه وزير العدل.
  • أحد عمداء كليات الحقوق أو العلوم القانونية أو من يمثله من أساتذة الكلية المدرسين بشهادة الكفاءة يعينه وزير التربية والعلوم.
  • عميد الهيئة الوطنية للمحامين أو من يمثله من المحامين المدرسين بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

الفصل 14 – اللجنة الوحيدة مكلفة:

أولا – باقتراح مواضيع الاختبارين الكتابيين وتوزيعهما على مختلف الكليات حيث تتولى لجنة امتحان تشكل بكل كلية إصلاح أوراق الاختبارين الكتابيين والتصريح بالنجاح في الاختبارات الكتابية وتتركب هذه اللجنة من كافة مدرسي مواد شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالكلية.

ثانيا – بالإشراف على الاختبارات الشفاهية مع إمكانية تعيين مدرسيين من بين الذين درسوا مواد شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة للانضمام للجنة لهذا الغرض.

ثالثا – بضبط قائمة في أسماء المترشحين المقبولين نهائيا حسب الجدارة والسهر على نشرها بالكليات والصحف.

ويحرر محضر في ذلك يوقعه رئيس اللجنة الوطنية الوحيدة ويحتفظ بالأصل ويوجه نظير إلى وزارة التربية والعلوم التي تتولى إعداد شهادات القبول وإبلاغ كل الكليات المعنية بها.

الفصل 15 – ينجر عن كل غش أو محاولة غش وقع معاينته بصفة رسمية أثناء امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، زيادة على التتبعات الجزائية، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي اجتازها والتحجير عليه المشاركة في امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.

ويتخذ هذا التحجير بقرار مشترك من وزيري العدل والتربية والعلوم باقتراح من اللجنة الوطنية الوحيدة.

العنوان الرابع – الأحكام النهائية

الفصل 16 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 154 لسنة 1961 المؤرخ في 7 أفريل 1961 المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 – وزراء العدل والمالية والتربية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ماي 1994.

صنف النص:أمر
عدد النص:1157
تاريخ النص:1994-05-23
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:1994-06-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:937 - 939

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.