احدث القوانين

>

ب. المدرسة الوطنية للإدارة

أمر عدد 1940 لسنة 2007 مؤرخ في 30 جويلية 2007 يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2005،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط تأجير الباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بمركز البحوث والدراسات الإدارية للمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2399 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط تأجير مختلف الأعمال الاستثنائية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1487 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994،

وعلى الأمر عدد 2146 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1936 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر نظام التأجير المطبق من طرف المدرسة الوطنية للإدارة بخصوص:

– مختلف أصناف الأعوان المدرسين بمراحل التكوين وتطوير الكفاءات،

– مختلف الأعمال الاستثنائية،

– الباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين.

الباب الأول تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين

الفصل 2 – يتم تأجير ساعة التدريس بمختلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب المقادير التالية:

الرتبة

الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات

الصنف الفرعي “أ1”

الصنف الفرعي “2”

الصنف الفرعي “3”

أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر ومتصرف عام ومتصرف رئيس والرتب الموازية

25،000 د الساعة

21،500 د الساعة

18،000 د الساعة

أستاذ مساعد ومساعد للتعليم العالي ومتصرف مستشار والرتب الموازية

20،000 د الساعة

18،000 د الساعة

15،000 د الساعة

أستاذ تعليم ثانوي ومتصرف والرتب الموازية

12،500 د الساعة

11،500 د الساعة

11،000 د الساعة

الفصل 3 – يعين الأشخاص المكلفون بالتدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بمقرر من مدير المدرسة.

الفصل 4 – يرتب الأشخاص غير الموظفين المكلفين بالتدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بإحدى الرتب المشار إليها بالفصل 2 بمقرر من مدير المدرسة حسب شهاداتهم الجامعية والوظائف التي يباشرونها.

الباب الثاني تأجير مختلف الأعمال الاستثنائية

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 – يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات وإصلاح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص أو مذكرات اختتام الدراسة وإعداد أسئلة متعددة الخيارات في إطار المناظرات الوطنية وتنظيم الندوات والملتقيات ودورات تطوير الكفاءات وتنشيط ورشات العمل في إطار أنشطة معهد تنمية قدرات كبار الموظفين وتقييم مؤلفات مقترحة للنشر من قبل مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة والأعمال الاستثنائية المتعلقة بها كما يلي:

بيان الأشغال

الصنف الذي تؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات

الصنف الفرعي “أ1”

الصنف الفرعي “2”

الصنف الفرعي “3”

إصلاح أوراق الامتحان والمناظرات

1،800 للورقة الواحدة

1،600 للورقة الواحدة

1،300 للورقة الواحدة

إصلاح مذكرات وتقارير التربص

30،000 د للمذكرة أو التقرير

إصلاح مذكرات اختتام الدراسة

60،000 للمذكرة

تأطير مذكرات اختتام الدراسة

100،000 د للمذكرة

إعداد أسئلة متعددة الاختيارات

2،000 د للسؤال الواحد

1،800 د للسؤال الواحد

1،500 د للسؤال الواحد

المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية ومداولات لجان المناظرات والامتحانات ومناقشة مذكرات اختتام الدراسة ومذكرات التربص والوثائق الأخرى المشابهة

7،000 د للساعة الواحدة

6،000 د للساعة الواحدة

5،000 د للساعة الواحدة

المشاركة في حراسة الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرات وأشغال فرز الملفات وغيرها

1،500 د للساعة الواحدة

1،500 د للساعة الواحدة

1،500 د للساعة الواحدة

المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات (إلقاء محاضرة، إعداد التقرير التمهيدي أو تقرير ختم الأشغال)

60،000 د للمحاضرة الواحدة أو التقرير الواحد

تنشيط ورشات عمل وحلقات نقاش وحوار في إطار التكوين بمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين بما في ذلك الأعمال التمهيدية (إعداد مادة التنشيط وتوزيع الأدوار وتوظيب المداخلات باستعمال الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصال)

25،000 للساعة الواحدة

تقييم مؤلفات مقترحة للنشر

200،000 للمؤلف الواحد

الفصل 6 – يعين الأشخاص المكلفون بالأعمال الاستثنائية المتعلقة بالمناظرات والامتحانات وغيرها من الأعمال بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 7 – يمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يكلف ـ بمقتضى عقود ـ إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإعداد ومتابعة إصلاح الاختبارات التي تعتمد تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات المتعلقة بمناظرات الدخول إلى مختلف مراحل التكوين بالمدرسة. ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وطرق تأجيرها.

الباب الثالث تأجير أعمال الباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين

الفصل 8 – يضبط تأجير أعمال الباحثين غير القارين لمركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة “حجم 10” طبقا للنسب المبينة بالجدول التالي:

نوعية الأعمال

النسب

تأليف الكتب وتحرير المقالات وإنجاز الدراسات

13،000 د للصفحة الواحدة

ترجمة كتب منشورة أو تلخيصها

8،000 د للصفحة الواحدة

تحيين كتب منشورة

5،000 د للصفحة الواحدة

تحرير مجموعات النصوص

500 مليم للصفحة الواحدة

الفصل 9 – يمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يكلف ـ بمقتضى عقود ـ إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإنجاز بحوث أو دراسات في مواضيع محددة، أو إعداد الوسائط الرقمية للتكوين المستمر عن بعد وعلى الخط. ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال وطرق تأجيرها.

الفصل 10 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة:

– الأمر عدد 2144 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه،

– الأمر عدد 2145 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه،

– الأمر عدد 2146 لسنة 1990 مؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه،

الفصل 11 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1940
تاريخ النص:2007-07-30
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.