احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جانفي 2015.

عين السيد محمد سليم العزابي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة سير المصالح والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 جانفي 2015.

ويتمتع السيد محمد سليم العزابي في خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية برتبة وامتيازات كاتب دولة.

تونس في 6 جانفي 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:03
تاريخ النص:2015-01-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.