احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها

قانون عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012: الفصول 10، 11، 12، 13 و43

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

إجراءات تتعلق بالـمجلس الوطني التأسيسي وبمصالح مجلس المستشارين سابقا

الفصل 10 – يعيّن الأعوان العاملون بمجلس النواب سابقا بمصالح المجلس الوطني التأسيسي ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.

يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 11 – توضع جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الـراجعـة بالنظـر إلى مجلس النواب سابقا تحت تصرّف المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس.

الفصل 12 – يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس مهام آمر صرف النفقات المحمولة على ميزانيّة المجلس المذكور، ويتحمّل المسؤولية المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 13 – يعيّن الأعوان العاملون بمجلس المستشارين سابقا بمصالح رئاسة الحكومة ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.

يتولى رئيس الحكومة ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.

تيسير عمل المؤتمنين العدليين والمتصرّفين القضائيين وغيرهم من مساعدي القضاء المعينين للتصرّف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها

الفصل 43 – استثناء لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يعفى المؤتمنون العدليون والمتصرّفون القضائيون، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرّف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، من واجب تقديم إذن صادر عن القاضي المختص للحصول على نسخ مطابقة للأصل من العقود المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل والمتعلقة بتلك الممتلكات.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2011-12-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

   –الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

    —3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

       —-أ. المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

       —-ج. مساعدو القضاء

   –الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

    —3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

       —-ب. اللجنة الوطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة

   –الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

    —3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

       —-ج. اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة

   –الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

    —3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

       —-د. لجنة المصادرة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.