احدث القوانين

>

د. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (انتخابات المجلس الوطني التأسيسي)

النظام الداخلي للهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 جوان 2011

عملا بأحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا للانتخابات تولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط نظامها الداخلي على النحو التالي:

تعريف

الفصل الأول – الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة تتولى الإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات ونشر التقرير النهائي.

الفصل 2 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 – تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها.

يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.

الميزانية وطرق التصرف فيها

الفصل 4 – تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 5 – تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.

الفصل 6 – تضبط الهيئة المركزية الميزانية التقديرية ويتم التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في الشركات.

الفصل 7 – تبت الهيئة المركزية في الاتفاقيات المزمع إبرامها بين الهيئة وأحد أعضائها وذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عبر شخص متداخل وذلك دون مشاركة العضو المعني في التصويت.

الفصل 8 – تصدر الأذون بالصرف عن مجلس الهيئة المركزية ويتولى رئيس الهيئة تنفيذها.

الفصل 9 – يفوض لرئيس الهيئة إصدار الأذون بالصرف في حدود سقف يتم ضبطه بقرار من الهيئة.

ويمكن مراجعة هذا السقف بقرار من مجلس الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 .

تمضى صيغ الشيكات والتحويلات البنكية بإمضاء مزدوج من رئيس الهيئة والعضو المكلف بالشؤون المالية.

الهيئة المركزية

الفصل 10 – مقر الهيئة المركزية بمدينة تونس.

الفصل 11 – يترأس الهيئة رئيس يتم انتخابه من قبل الأعضاء بأغلبية الأصوات.

الفصل 12 – تنتخب الهيئة من بين أعضائها نائبا أو نائبة للرئيس وكاتبا عاما بأغلبية الأصوات يعاضدان رئيس الهيئة في القيام بمهامه.

الفصل 13 – رئيس الهيئة يمثلها لدى الغير ويعد الناطق الرسمي لها.

يتولى رئيس الهيئة دعوة الأعضاء لعقد جلسات الهيئة والإذن بالصرف لتسديد النفقات.

يصادق رئيس الهيئة على القرارات المتعلقة بانتداب وفسخ عقود انتداب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي والفني.

الفصل 14 – يتولى نائب أو نائبة الرئيس مساعدة الرئيس في القيام بمهامه وينوبه في حالة الغياب في اللقاءات والاجتماعات.

الفصل 15 – يمسك الكاتب العام دفترا يدون به محاضر الجلسات ويكلف باستخراج ملخص القرارات المضمنة صلب محاضر الجلسات وإعلام الجهات المعنية بها كما يسلم نسخا منها إلى أعضاء الهيئة وللاحتجاج بها لدى الغير.

يتولى الكاتب العام في مفتتح كل جلسة مد أعضاء الهيئة بنسخة من المحضر المتعلق بآخر جلسة.

للأعضاء الحق في الاطلاع على جميع الوثائق المتداولة بين الهيئة مع الغير والحصول على نظير منها.

يتولى الكاتب العام إعداد ومتابعة المراسلات مع الغير.

يتولى الكاتب العام التنسيق مع الجهاز الإداري والمالي والفني ويرفع تقريرا دوريا في ذلك.

في حالة غيابه يتولى المجلس تكليف أحد الأعضاء للقيام بمهام الكاتب العام بصفة مؤقتة.

اجتماعات الهيئة

الفصل 16 – تنعقد اجتماعات الهيئة المركزية بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

لا تلتئم الهيئة المركزية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يضبط الكاتب العام جدول الأعمال.

ويتم إعلام الأعضاء بفحوى جدول الأعمال 24 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

ويسوغ لكل عضو في مفتتح كل اجتماع إضافة مسائل صلب جدول الأعمال إن وافق ثلث الأعضاء الحاضرين على ذلك المقترح.

تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبــثلثي أعضائها الحاضرين .

محاضر الجلسات

الفصل 17 – يتولى الكاتب العام تدوين مداولات الهيئة صلب محضر مرقم يتضمن البيانات التالية:

̶ تاريخ الجلسة،

̶ قائمة الأعضاء الحاضرين،

̶ جدول الأعمال،

̶ العضو المكلف برئاسة الجلسة،

̶ تذكير بملخص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذها،

̶ ملخص ما تم تداوله في خصوص النقاط المدرجة بجدول الأعمال والقرارات المتخذة في شأنها وطريقة المصادقة عليها.

الأعضاء مكلفون بتنفيذ ومتابعة القرارات المتمخضة عن كل جلسة.

يضع الكاتب العام في مفتتح كل جلسة على ذمة كل الأعضاء دفتر محاضر الجلسات للاطلاع عليه.

يتم إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من رئيس الجلسة ورئيس الهيئة و الكاتب العام.

آليات عمل الهيئة المركزية

الفصل 18 – تتوزع أعمال الهيئة بين لجان قطاعية تتولى التنسيق في حدود مهامها مع كل من الهيئات الفرعية والجهاز الإداري والمالي والفني و تتوزع اللجان على النحو التالي :

̶ لجنة الإعلام،

̶ لجنة الشؤون الإدارية والمالية،

̶ لجنة الإعلامية والبرمجة،

̶ لجنة الشؤون القانونية،

̶ لجنة العمليات والهيكلة،

̶ لجنة التكوين،

̶ لجنة التونسيين بالخارج،

̶ لجنة العلاقات العامة.

يتولى المجلس ضبط تركيبة اللجان وصلاحياتها.

يسوغ لكل عضو الانضمام إلى أي لجنة أو حضور أشغالها.

ويحق لكل عضو من الهيئة المركزية الانضمام إلى أي لجنة يرغب فيها.

الواجبات المحمولة على الأعضاء

الفصل 19 – يجب أن يتحلى العضو أثناء مباشرته لمهامه بواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة.

يجب على العضو التفرغ لمباشرة مهامه صلب الهيئة.

ولا يجوز للعضو التغيب بدون موجب قانوني عن الاجتماعات لثلاث مرات متتالية.

يجب على العضو عدم إفشاء المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بمناسبة أو أثناء أداء مهامه صلب الهيئة.

يجب على العضو أن يبتعد أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبتها عن إتيان أي تصرف أو سلوك من شأنه أن ينال من استقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

التأديب

الفصل 20 – في صورة إخلال عضو بأحد الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا النظام الداخلي والمرسومين عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات والمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يسوغ للهيئة المركزية إنهاء مهامه وذلك بأغلبية الثلثين.

وفي صورة إقالة أحد الأعضاء يتم تعويضه طبقا لنفس شروط الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

حالات انتهاء العضوية

الفصل 21 – تنتهي العضوية في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أي من الحالات التالية :

̶ الوفاة،

̶ الاستقالة،

̶ العجز،

̶ الإقالة.

يقدم العضو الراغب في الاستقالة مطلبا كتابيا لرئيس الهيئة المركزية معرفا بالإمضاء ولا يمكن الرجوع في مطلب الاستقالة بعد انقضاء أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب الضبط بالهيئة المركزية أو الهيئة الفرعية.

تتولى الهيئة المركزية البت في مطلب استقالة أحد الأعضاء وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.

يتم البت في مطلب الاستقالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط.

يعتبر كل غياب لأسباب صحية أو لعجز بدني تفوق مدته شهرا حالة عجز موجبه لإنهاء العضوية.

الهيئات الفرعية

الفصل 22 – تحدث بكل دائرة انتخابية هيئة فرعية تدعى الهيئة الفرعية للانتخابات يكون مقرها بمركز الولاية أو بمركز الدائرة الانتخابية أو بمركز البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للبلد الكائن به الدائرة الفرعية المعنية.

تسهر الهيئة الفرعية على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة إليها بالنظر تحت إشراف الهيئة المركزية وذلك قصد ضمان انتخابات تعددية نزيهة وشفافة.

الفصل 23 – تتولى الهيئة الفرعية القيام بالمهام التالية :

1- تنظيم والإشراف على عمليات التحسيس.

2- التنسيق بين مكاتب التسجيل والإشراف عليها.

3- إيداع قائمات الناخبين والاطلاع عليها وتعليقها.

4- شطب الأشخاص من القائمات الانتخابية.

5- قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لإجراء الانتخابات طبقا للآجال القانونية.

6- قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها.

7- قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي.

8- تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين.

9- قبول سحب الترشحات والإعلام بها.

10- قبول وتنسيق الإعلام بالاجتماعات العمومية الانتخابية.

11- السهر على احترام وضع الإعلانات الانتخابية.

12- السهر على تطابق أوراق الاقتراع وعدد المقترعين.

كما تتعهد الهيئات الفرعية بمختلف المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل الهيئة المركزية.

تركيبة الهيئة الفرعية

الفصل 24 – تتركب الهيئة الفرعية من 14 عضوا يتم اختيارهم طبق الشروط الواردة بالفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 ويتم تعيينهم من قبل الهيئة المركزية موزعين على النحو التالي : قاض، محام، عدل إشهاد، عدل تنفيذ، خبير في الإعلامية، خبير محاسب و8 أعضاء من المنضويين ضمن منظمات المجتمع المدني مع مراعاة مبدأ التناصف.

تتركب الهيئة الفرعية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج من 8 أعضاء على الأقل و14 عضوا كحد أقصى من بين أعضاء الجالية التونسية بالخارج وموظفي البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية الكائنة بالدائرة الانتخابية.

تتولى الهيئة المركزية تعيين رئيس الهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تنسيق أعمال الهيئة المذكورة.

في صورة عدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 6 و10 من المرسوم عدد 27 لدى المترشحين المذكورين بصفاتهم المهنية تتولى الهيئة المركزية معاينة التعذّر واقتراح المترشحين من اختصاصات شبيهة.

يتم وضع حد لمهام عضو بالهيئة الفرعية أو تعويضه حسب نفس الصيغ والإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة المذكورة.

الفصل 25 – يتولى رئيس الهيئة الفرعية تحت إشراف الهيئة المركزية متابعة تنفيذ الجهاز الإداري والفني الفرعي لقرارات الهيئة المركزية.

ويسهر رئيس الهيئة الفرعية بالتنسيق مع الهيئة المركزية على الإشراف والمتابعة لسير عمل الهيئات المحلية الراجعة له بالنظر ترابيا.

الفصل 26 – تتولى الهيئة المركزية تعيين كاتب عام للهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تحرير وضبط محاضر الجلسات والمراسلات الإدارية.

الجهاز الإداري والمالي والفني

الفصل 27 – يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مهامها جهاز إداري ومالي وفني يخضع لسلطتها المباشرة.

وتتصرف الهيئة المركزية في الجهاز المشار إليه أعلاه بواسطة رئيس الهيئة الذي يقوم بصفته المذكورة بمهام رئيس الإدارة.

ولكل عضو الحق في الحصول والاطلاع على أية وثيقة من الإدارة عند الحاجة إليها.

يدير الجهاز الإداري والمالي والفني مدير مركزي للعمليات تحت إشراف ومتابعة الهيئة المركزية.

الفصل 28 – تشتمل الإدارة المركزية للعمليات على المصالح التالية:

1- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والتي تضم وحدة الشؤون الإدارية ووحدة الميزانية والشؤون المالية ووحدة الموارد البشرية ووحدة الشراءات والتمويل.

2- مصلحة الشؤون القانونية وتضم وحدة الاستشارة ووحدة الإجراءات ووحدة النزاعات.

3- مصلحة العمليات وتضم وحدة التنسيق بتونس ووحدة التنسيق بالخارج ووحدة الأمن ووحدة اللوجستيك.

4- مصلحة التكوين والكفاءات والتي تضم وحدة التصور ووحدة التكوين ووحدة الإجراءات.

5- مصلحة الإعلامية والتي تضم وحدة الإحاطة ووحدة موقع الواب ووحدة التجهيزات والبرمجة.

6- مصلحة التحسيس والإعلام ووحدة العلاقات الخارجية.

الفصل 29 – يتم ضبط نظام انتداب وتأجير وتأديب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى مذكرات عمل داخلية.

تونس في 25 جوان 2011
.

تاريخ النص:2011-06-25
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.