احدث القوانين

>

II. المركز الافريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين

أمر عدد 632 لسنة 2002 مؤرخ في 1 أفريل 2002 يتعلق بضبط مشمولات المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأوّل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصل 133 منه المتعلق بإحداث المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2000 المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بضبط مشمولات الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر مشمولات المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

الباب الأول – مشمولات المركز

الفصل 2 – تتمثل مشمولات المركز في :

– تصوّر وتنظيم كل الأنشطة المتعلقة بالتكوين المستمر وإعادة تأهيل الصحافيين والاتصاليين من خلال دورات وندوات تكوينية وطنية ودولية،

– مساعدة وزارة الإشراف على تصور السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالتكوين المستمر للصحافيين والاتصاليين،

– القيام بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى تحسين التقنيات المهنية واعتماد أساليب عمل عصرية والتمكن من التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال،

– إنتاج وتوزيع كلّ النشريات والمنتوجات التي تساعد المركز على بلوغ أهدافه،

– القيام بكلّ الأنشطة التي تدخل في مجال مهامه.

الفصل 3 – يتصرف المركز في الوسائل الفنية والقانونية والمالية الضرورية لتحقيق أهدافه ويمكنه بالخصوص :

– إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والدولية المماثلة وذلك بعد أخذ رأي سلطة الإشراف،

– الحصول وفقا للتراتيب الجاري بها العمل على مقابل الخدمات التي يقدمها،

– الانتفاع وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بكلّ الإعفاءات والتسهيلات المالية والجمركية بعنوان اقتناء معدات وتجهيزات خاصة بالتكوين.

يمكن للمركز تحقيق مختلف أهدافه سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الالتجاء إلى خدمات مؤسسات أو متعاونين خارجيين.

الباب الثاني – التنظيم الإداري والتسيير

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتولى تسيير المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين مدير ويساعده مجلس إداري ومجلس علمي.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتولى مدير المركز تسيير المؤسسة تحت رقابة سلطة الإشراف طبقا لتوصيات المجلس الإداري والمجلس العلمي.

ولهذا الغرض فهو يتولى إعداد الميزانية والمخططات الهادفة إلى تطوير المركز ويسهر على تنفيذها، ويمثل المدير المركز في أنشطة الحياة المدنية وهو الآمر بصرف ميزانية المركز وهو الذي يبرم الصفقات وفق الصيغ والشروط التي تقتضيها تراتيب مجلة المحاسبة العمومية.

كما يتولى مدير المركز، بعد موافقة سلطة الإشراف، إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتكوين والدراسات والبحوث المتصلة بنشاط المركز.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يسمى مدير المركز بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه من بين:

– إطارات سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات،

– إطارات السلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

– الإطارات المنتمية للأسلاك ذات الرتب المعادلة.

ويتمتع مدير المركز بهذه الصفة بخطة وامتيازات إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 – يشتمل المركز على:

– المجلس الإداري،

– المجلس العلمي،

– الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتقنية،

– الإدارة الفرعية للتكوين والبحوث.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – المجلس الإداري للمركز هيئة استشارية تساعد مدير المركز في المسائل المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي وإعداد مشروع ميزانية المركز وتبدي رأيها في جميع المواضيع المعروضة عليها من طرف رئيسه.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتركب المجلس الإداري للمركز من:

– مدير المركز : رئيس،

– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين : عضو،

– ممثل عن وزارة المالية : عضو،

– ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب : عضو،

– ممثل عن وزارة التربية والتكوين : عضو،

– ممثل عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية : عضو،

– ممثل عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء : عضو،

– ممثل عن الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر : عضو.

يسمى أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من سلطة الإشراف بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات المعنية.

ويكلف المدير إطارا من المركز بصفة مقرر يتولى كتابة المجلس وتحرير محاضر جلساته،

يمكن لمدير المركز أن يدعو للاستشارة أي شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 10 – يجتمع المجلس الإداري للمركز مرّة في السنة بدعوة من رئيسه وكلّما اقتضى الأمر ذلك. ويتم توجيه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال الذي يعدّه رئيس المجلس، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يتم عقد جلسة ثانية بصفة قانونية في ظرف الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم اتخاذ التوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – المجلس العلمي للمركز هيئة استشارية تنظر في المسائل المتعلقة بالتكوين المستمر والبحوث وتساعد المدير في إعداد البرنامج السنوي البيداغوجي للمركز وتقييمه.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتركب المجلس العلمي من:

– مدير المركز : رئيس،

– المدير العام للإعلام ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين : عضو،

– مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار : عضو،

– ممثل عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية : عضو،

– ممثل عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء : عضو،

– ممثل عن جمعية مديري الصحف : عضو،

– ممثل عن جمعية الصحفيين التونسيين : عضو.

يسمي أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من سلطة الإشراف بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات والجمعيات المعنية.

ويكلف مدير المركز إطارا من المركز بصفة مقرر يتولى كتابة المجلس وتحرير محاضر جلساته.

يمكن لمدير المركز أن يدعو للاستشارة أي شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس العلمي لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 13 يجتمع المجلس العلمي للمركز مرّة في السنة بدعوة من رئيسه وكلّما اقتضى الأمر ذلك. ويتم توجيه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال الذي يعدّه رئيس المجلس، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يتم عقد جلسة ثانية بصفة قانونية في ظرف الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم اتخاذ التوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتقنية بتسيير المصلحة الإدارية والمالية والمصلحة التقنية والسهر على صيانة التجهيزات الإعلامية والسمعية والبصرية واقتراح برامج تجهيزات المركز ومخططاته.

الفصل 15 تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتقنية على:

– مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

– المصلحة التقنية.

الفصل 16 – تضطلع مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بإدارة شؤون الأعوان القارين وغير القارين وتزويد المركز بكل مستلزمات العمل والتصرف في الممتلكات وصيانتها وإعداد مشروع الميزانية وصرفها ومسك الحسابات.

الفصل 17 – تضطلع المصلحة التقنية باستغلال المعدات والتجهيزات وصيانتها وتضع برامج اقتناء التجهيزات وتسهر على تنفيذها ومتابعتها.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – تكلف الإدارة الفرعية للتكوين والبحوث بتخطيط وتنظيم ومتابعة كل الأنشطة البيداغوجية الوطنية والدولية للمركز وإعداد الوثائق والبحوث والدراسات والمنتوجات ذات العلاقة.

الفصل 19 – تشتمل الإدارة الفرعية للتكوين والبحوث على:

– مصلحة التكوين المستمر،

– مصلحة التوثيق والبحوث،

– مصلحة التعاون الدولي.

الفصل 20 – تكلّف مصلحة التكوين المستمر بتنظيم ومتابعة السير العادي للدورات التكوينية وتقييمها وإعداد مشروع البرنامج السنوي لنشاط المركز طبقا لحاجيات وسائل الإعلام في التكوين المستمر.

الفصل 21 – تكلّف مصلحة التوثيق والبحوث بإعداد وثائق المركز وبمتابعة تطور قطاع الإعلام والاتصال وإنجاز البحوث المتعلقة به.

الفصل 22 – تكلّف مصلحة التعاون الدولي بالعلاقات الخارجية للمركز وبتنظيم ومتابعة وتنسيق كل الأنشطة الدولية.

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتولى تسيير الإدارات الفرعية كواهي مديرين إدارة مركزية، تتم تسميتهم طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه من بين:

– المستشارين الصحافيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة،

– رؤساء مصالح إدارة مركزية والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الخطة.

ولهم بهذه الصفة خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يتولى تسيير المصالح رؤساء مصالح إدارة مركزية تتم تسميتهم طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه من بين الكتبة الصحافيين أو من لهم رتبة معادلة والذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة.

ولهم بهذه الصفة خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 25 – تتكوّن ميزانية المركز من المقابيض والمصاريف التالية:

أ‌- مقابيض المركز: تشتمل مقابيض المركز على:

– المنح التي تسندها الدولة،

– معاليم التسجيل بالمركز المسداة من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات والجمعيات أو المتربصين بصورة فردية بعنوان المشاركة في دورات تدريبية،

– تأجير الخدمات التي يسديها المركز مهما كان نوعها،

– مداخيل بيع نشريات ومنتوجات المركز،

– الهبات والوصايا لصالح المركز والمساهمات الخارجية الناتجة عن اتفاقيات التعاون المصادق عليها من قبل سلطة الإشراف.

ب‌- نفقات المركز: تشتمل نفقات المركز على:

– النفقات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتسيير والاستغلال الإداري والبيداغوجي للمركز،

– مصاريف التجهيز بالمعدات التقنية والبيداغوجية،

– مصاريف اقتناء أو بناء أو توسيع العقارات الضرورية لنشاط المركز.

الفصل 26 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1095 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 – يمكن لمدير المركز تفويض جزء من صلاحياته المالية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – يعين عون محتسب لدى المركز ويكلّف باستخلاص المقابيض وتصفية النفقات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 28 – الوزير الأول ووزير المالية والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أوّل أفريل 2002
.

صنف النص:أمر
عدد النص:632
تاريخ النص:2002-04-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2002-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1004 - 1005

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.