احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

قرار جمهوري عدد 21 لسنة 2014 مؤرخ في 26 جانفي 2014 يتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام الفصول 11 و15 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 36 لسنة 2013 المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بتكليف السيد علي لعريض بتشكيل الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى المكتوب الموجه من قبل السيد رئيس الحكومة بتاريخ 9 جانفي 2014 والمتضمن طلب قبول استقالة الحكومة من مهامها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل حكومة جديدة،

وعلى العرض الذي قدمه إلينا السيد مهدي جمعة يوم 25 جانفي 2014 والذي استعرض فيه درجة تقدمه في تشكيل الحكومة،

وبعد إجراء المشاورات طبق مقتضيات الفصل 15 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول – يكلف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قرطاج في 26 جانفي 2014.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:21
تاريخ النص:2014-01-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:244 - 244

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.