إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت الفقرة الفرعية 4) من الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية:
4) بتوجيه نشاط الشرطة العدلية.
الفصل 2 – وزيـر مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 15 جوان 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ألغيت الفقرة الفرعية 4) من الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية:
4) بتوجيه نشاط الشرطة العدلية.
الفصل 2 - وزيـر مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 15 جوان 2001.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.