احدث القوانين

>

ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 922 لسنة 1974 مؤرخ في 24 اكتوبر 1974 يتعلق بتفويض كامل سلطات رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول

صنف النص:أمر
عدد النص:922
تاريخ النص:1974-10-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:1974-10-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2277 - 2277

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.