احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

قانون أساسي عدد 26 لسنة 1996 مؤرخ في 1 أفريل 1996 يتعلّق بالمجلس الدستوري

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:26
تاريخ النص:1996-04-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1996-04-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:639 - 639

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.