احدث القوانين

>

أمر عدد 50 لسنة 1962 مؤرخ في 2 فيفري 1962 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 الصادر في ضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على الامر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له.

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتصميم و المالية اصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 29 من الأمر المشار اليه اعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 29 (جديد) – يجبر الطلبة او قدماء الطلبة في الطب او الصيدلية تحصلواو لم يتحصلو على شهادة في تأجيل الدعوى إذا ما فاتوا سن الثلاثين عاما بالنسبة للاولين و 27 عاما بالنسبة للثانين على القضاء:

أ‌- عام واحد في الخدمة المباشرة بمصلحة الصحة برتبة ملازم أول ان هم متحصلون على شهادة الدكترة في الطب او هم بياته بالمستشفيات بالنسبة لقدماء الطلبة في الطب او هم متحصلون على شهادة الصيدلة بالنسبة لقدماء الطلبة في الصيدلة

ب‌- عام واحد في الخدمة المباشرة بمصلحة الصحة برتبة ملازم أول ان هم متحصلون على شهادة الدكترة في الطب او في السنة الرابعة في الطب او في السنة الثالثة في الصيدلية وعند قضائهم مدة الخدمة المباشرة بمصلحة يحال الأولون على الاحتياط برتبة ملازمين أولين و يحتفظون الثانون برتبتهم في الاحتياط على ان تسند رتبة ملازم أول بالاحتياط الى الثانين عند تحصيلهم على شهادة الدكترة في الطب او شهادة الصيدلية.

الفصل 2 – الغيت احكام الفصل 35 من الأمر المشار اليه اعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 و عوضت بالأحكام التالية:

الفصل 35 (جديد) – يمكن لتكوين بدئ الأمر اطارات هياة ضباط الصحة العسكرية انتداب هؤلاء الضباط مباشر ة من بين الأطباء و الصيادلة المدنيين المحرزين على شهادة الدكترة في الطب او شهادة الصيدلية.

و يمكن ترتيب ضباط الصحة العسكرية المنتدبين حسب الشروط المينة بهذا الفصل في رتبة اعلى من رتبة ملازم أول كما يمكن ان ينتفعوا زيادة على ذلك بمنحة للتكاليف.

و بصفة إنتقالية أيضا يمكن استدعاء الأطباء و الصيادلة التابعين للرديف و الاحتياط لم يقضوا بعد الخدمة المباشرة لاجراء حصص في التدريب بمصلحة الصحة العسكرية على ان يستثنى منهم الأطباء الذين تحصلوا على شهادة الدكترة بعد تاريخ 30 جوان 1956 فيجبرون على قضاء ستة اشهر في الخدمة المباشرة.

الفصل 3 – يزاد بين الفصلين 35 و36 من الأمر المشار اليه اعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 فصل 35 مكرر هذا نصه:

الفصل 35 مكرر – يرتب الاطباء و الصيادلة التابعين للرديف و الاحتياط ممن لم يقضوا الخدمة المباشرة ووقع استدعاؤهم لاجراء حصص في التدريب بمصلحة الصحة العسكرية في رتبة ملازم أول بالاحتياط ان كانت مدة مباشرتهم لمهنهم تقل عن الستة أعوام.

على ان يمكن ترتيب الأطباء و الصيادلة التابعين للرديف ممن كانت مدة مباشرتهم لمهنهم الفعلية تقل عن ستة أعوام و ذلك بصفة إسثنائية في رتبة اعلى من رتبة ملازم أول اذا ما إمتازوا بأعمال قاموا بها لفائدة الوطن.

الفصل 4 – كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني للتصمميم والدفاع والمالية مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الطذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يبتدئ مفعوله من تاريخ أول جويلية 1956.

تونس في 2 فيفري 1962


[i] ألغي بمقتضى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش

صنف النص:أمر
عدد النص:50
تاريخ النص:1962-02-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1962-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:168 - 168

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.