احدث القوانين

>

قانون عدد 83 لسنة 1988 مؤرخ في 11 جويلية 1988 يتعلق باحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل 1: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد”.

يخضع المركز إلى أحكام التشريع الجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

يوضع المركز تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني وعين مقره بتونس العاصمة.

الفصل 2 (جديــد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009) – تتمثل مـهام المركـز الوطنـي لرسـم الخرائط والاستشعار عن بعد خاصة في:

1- إعداد الخرائط الأصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضـائية والخرائط الموضـوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها ونشرها والاتجار فيها بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع الوطني.

2- القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو الإشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير.

3- تنفيذ الأشغال الضرورية لإنشاء وصيانة شبكة لقيس الارتفاع، بالتنسيق عند الاقتضاء مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البلاد.

كما يتولى إنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خاصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف أشغال قيس الأراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.

4- إنجاز الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وكل ما يجسّم الحدود الدولية للبلاد.

5- جمع معطيات في ميدان الاستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.

6- توظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد لإنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

7- القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجالات اختصاصه وتأمين التكوين فيها بمقابل.

8- إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو الأجانب والمنظمات الوطنية أو الدولية.

9- تقديم المساعدة والقيام بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

10- الإشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا الإطار يقوم المركز بالأعمال التالية:

̶ المساهمة في إعداد سياسة وطنية في هذا المجال وفي وضع الآليات الكفيلة بتنفيذها،

̶ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغرفة الرقمية،

̶ ضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية،

̶ المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،

̶ المصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدّات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر.

11- تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.

الفصل 3 – أحدث لدى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مجلس علمي يتم ضبط تركيبته وطريقة عمله بمقتضى أمر.

الفصل 4 – إن أعوان المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد الذين يحصلون بصفة مباشرة على معلومات عند قيامهم بالمهمات المشار غليها بالفصل الثاني من هذا القانون ملزمون باحترام السر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 5 – تتمتع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بالامتياز العام للخزينة.

الفصل 6 – يقع تتبع خلاص جميع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها ويحررها الرئيس المدير العام للمركز وفق التشريع الجاري به العمل ويتولى وزير المالية إعطائها الصبغة التنفيذية.

الفصل 7 – يضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني الاستشعار عن بعد وكذلك كيفية تسييره وأساليب مباشرة إشراف الدولة عليه بمقتضى أمر.

الفصل 8 – لا تخضع الصفقات والعقود المبرمة من طرف المركز إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العمومية ويتم ضبط التراتيب الخاصة بها بمقتضى أمر.

الفصل 9 – في صورة حل هذا المركز فان ممتلكاته ترجع للدولة التي تقوم بتنفيذ تعهداته.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 جويلية 1988

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1988-07-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1988-07-12

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.