احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

قانــون عدد 24 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و”بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

فصل وحيد تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و”بي ان بي باريبا”، بمبلغ قدره إثنان وستون مليون وثلاث مائة وستة وخمسون ألف وتسعة مائة وثلاثة وأربعون أورو وتسعة سنتات (62.356.943.09 أورو) لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية، بما في ذلك قطع الغيار والمعدات الخاصة والخدمات المتصلة بها، لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 ماي 2021.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:24
تاريخ النص:2021-05-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2021-05-18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.