احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

منشور عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 حول إحكام التصرف في الصفحات والحسابات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالنظر للهياكل العمومية

المراجع

نظرا لمخاطر القرصنة والاختراق التي قد تتعرض لها الصفحات والحسابات الخاصة للهياكل العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي وما قد ينجر عن ذلك من نشر للأخبار الزائفة أو التحيل الالكتروني أو تحريف المعطيات، فإنه يتعين على الهياكل العمومية اتخاذ التدابير التالية:

  • اعتماد روابط من مواقع الواب الرسمية صلب هذه الصفحات والحسابات الرسمية الخاصة بها،
  • تعيين مسؤول أو أكثر من الفريق المكلف بالإعلام والاتصال للإشراف على هذه الصفحات والحسابات الرسمية مع تحديد مسؤولياتهم ومجال تدخلهم والعمل على تكوينهم في هذا الإطار.
  • تعزيز آليات السلامة المعتمدة لتأمين موثوقية الصفحات والحسابات الرسمية والمعطيات المتاحة،
  • الحصول على الشارة الزرقاء “Badge de vérification bleu” أو التحقق من الحصول عليها بالنسبة لكافة الصفحات والحسابات الخاصة بها على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بغرض ضمان مصداقيتها وتأمين عدم انتحالها.

هذا ويتعين التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بخصوص الحصول على الشارة الزرقاء المشار إليها آنفا والتواصل معها لتقصي المخاطر أو التهديدات المحتملة،

السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ مقتضيات هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2020-11-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.