احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 14 مؤرخ في 5 ماي 2020 حول الالتزام بقواعد الحضور الإعلامي  

من
رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول الالتزام بقواعد الحضور الإعلامي

في إطار الحرص على نجاعة العمل الاتصالية للحكومة وإحكام التنسيق، واعتبارا لما وقع رصده خلال الفترة المنقضية حول مشاركة أعضاء الحكومة في مختلف المنابر الاعلامية وما وقع استنتاجه من خلال المتابعة والتقييم، ونظرا لضرورة مزيد إحكام الخطط الاتصالية، تم ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها:

  1. ضرورة إعلام مصالح الاتصال برئاسة الحكومة مسبقا بكل مشاركة إعلامية.
  2. ضرورة تنسيق الحضور الشكلي والمضموني مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة لتوفير المضامين وتنسيق الحضور الشكلي والعددي.
  3. عقد ندوات صحفية شهرية دورية لتقديم برامج الوزارة والإجابة عن أسئلة السادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
  4. تحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وإرسالها لمصالح الاتصال لاعتمادها في التوزيع على الوزراء
  5. اكتفاء السادة وزراء السيادة بندوات صحفية عند الاقتضاء والتعويل على المكلفين بخطة ناطق رسمي باسم الوزارة في المنابر الإعلامية.
  6. الامتناع عن الحضور في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
  7. ترشيد الحضور الإعلامي بالاستئناس برأي مصالح الاتصال برئاسة الحكومة.
صنف النص:منشور
عدد النص:14
تاريخ النص:2020-05-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.