احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 133 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشيحية من ولاية صفاقس

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 562 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الشيحية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشيحية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الشيحية بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ-ف-ق-ك- ل- م-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 654163.50 / Y = 3860707.08 متبعا وادي داروق متجها نحو الشـــــرق حــــتى الـــطـــريــــق الــــمــحـــلــيــة رقــم 911 الـتــي يـتـبـعـهــــا نحــو الــشمال حتى النقطة (ب) ((X = 656034.57 / Y = 3860733.90 أين ينعرج نحو الشرق متبعا وادي الشرابة حتى النقطة (ت (X = 659275.36 / Y = 3860629.62.

شرقا:

من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا قاطعا الطريق السيارة أ1 ومرورا بنقاط الارتفاع 53،54 و51. من هنا ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعـا مسلكـــا فلاحـيـــا مرورا بالطريق الحزامية كلم 11 وبنقطة الارتفـاع 48 حتى النقطة (ث) (X = 659613.99/Y = 3855636.82)

من النقطة (ث) يتبع الحد طريقا معبدة باتجـــاه الجنوب الغربـــي مرورا بنقطة الارتفـــاع 41 حتى النقطة (ج) ((X = 658690.41 / Y = 3854694.55 أين يتجه نحو الجنوب مرورا بغرب سيدي بوصولة حتى النقطة (ح ((X = 658754.44 / Y = 3853410.59

من هنا يتجه الحد نحو الشرق متبعا شارع الهادي شاكر مسافة 200 متر تقريبا ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 33 حتى النقطة (خ) (Y = 3852538.48/ X = 659705.24).

من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 90 متر تقريبا متبعا مسلكا، ثم نحو الجنوب الشرقي مسافة 170 متر تقريبا وينعرج نحو الجنوب الغربي مسافة 70 متر تقريبا فنحو الجنوب الشرقي مسافة 320 مـــتـــر تـــقــريـــبـــــا ثـــــم نـــحـــــو الــجــنــــــوب الـــغــــربـــي وصـــــولا إلــى الــنــقــطــة (د) ((X = 659802.84 / Y = 3851990.31. من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مسافة 700 متر تقريبا حتى النقطة (ذ ((X = 660208.35 / Y = 3851426.24.

من النقطة (ذ) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مسافة 50 متر تقريبا متبعا شارع المنجي سليم ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي مسافة 200 متر تقريبا ويتجه نحو الجنوب الغربي مسافة 180 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي مسافة 280 متر تقريبا وينعرج نحو الجنوب الغربي مسافة 80 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ر) (Y = 3850797.75/X = 660370.69).

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 150 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي مسافة 130 متر تقريبا وينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ز) ( Y = 3850534.10/ X = 660185.29).

من النقطة (ز) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مسافة 160 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي مسافة 30 متر تقريبـــا وينعرج نحو الجنوب الشرقي مســـافة 80 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (س) ((X = 660166.65 / Y = 3850252.23. من هنـا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ش) ((X = 660342.87 / Y = 3849990.07 بنهج الحبيب خنفير التي يتبعها نحو الجنوب الغربي مسافة 50 متر تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي مسافة 370 متر تقريبا وينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة ص ((X = 660537.25 / Y = 3849673.80، من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة ض ((X = 660691.94 / Y = 3849466.64.

من النقطة (ض) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مسافة 160 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي مسافة 180 متر تقريبـا فينعرج نحو الجنـــوب الغربي مســـافة 150 متر تقريبا ثم نحو الجنـــوب الشرقي مسافة 140 مـــتــر تـــقــريـبـــا ويـــتــجــه نـــحـــو الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــــي حــتــــــى الـــنـــقــــطــــة (ط) ((X = 660554.34 / Y = 3848928.08. من هنا يتجه الـحــــد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة ظ ((X = 660712.36 / Y = 3848596.20.

جنوبا:

مــن الـنـقـطـة (ظ) يـتـجـه الـحـد نـحـو الـجـنــــوب الـغـربـــي مـتـبـعـــــا حـزام بــورقـيـبـة حتى النقطة (ع) ((X = 660514.52 / Y = 3848499.96 ثم يتجه نحو الغرب مسافة 160 متر تقريبا حتى تقاطعه مع طريق تنيور التي يتبعها شمالا حتى النقطة (غ (Y = 3848502.90/X = 660354.57).

غربا:

من النقطة (غ) يتبع الحد طريق الطبلبي حتى النقطة (ف) (X = 658219.45/Y = 3851591.76) أين ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ق) (Y = 3851643.23 / X = 658289.07). من هنا يتجه الــحــد نـحـو الـشـمــــال الـغـربــــي مــرورا بـنـقــــاط الارتـفــــاع 41، 43، 44 و46 حـتـــى الـنـقـطـة (ك) ((X = 656960.15 / Y = 3853535.63 بشارع عقبة ابن نافع الذي يتبعه الحد نحو الشــــــرق مــــرورا بــــنـــــقــــــــاط الارتــــفـــاع 46 و41 وصـــــولا إلــــــى الـــنـــقـــطــــة ( (X = 658654.68 / Y = 3853399.07.

من هنا يتبع الحد طريق تنيور باتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 42، 46، 48، 50، 54، 60 و63 وصولا إلى النقطة (م) ((X = 656966.34 / Y = 3857981.79 أين ينعرج مع طريق أخرى مرورا بنقاط الارتفاع 65، 66، 67، 71، 74، 75 و78 وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 ـ تضع بلدية الشيحية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:133
تاريخ النص:2020-02-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.