احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية


محتوى اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اتفاق تعاون مالي وعسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم إبرام اتفاق التعاون المالي والعسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1050
تاريخ النص:2019-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.