احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 658 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قبلي من ولاية قبلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قبلي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قبلي بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-هـ-و-ي-أ1-ب1-ت1-ث1-ج1-ح1-خ1-د1-ذ1-ر1-ز1-س1-ش1-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

من النقطة “أ” الكائنة بشط الفجاج بإحداثيات (س=503008، ص=3746118)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ب” الكائنة ببئر سيدي حامد على مستوى الطريق الجهوية رقم 103 بإحداثيات (س=505632، ص=3746543)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه مارا بعقلة الزّانيات، خشيم نابل وقرعاية التوايمة حتى النقطة “ت” الكائنة بشط الفجاج بإحداثيات (س=529628، ص=3750561).

شرقا

من النقطة “ت” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ث” الكائنة بعروق أم الفرث بإحداثيات (س=532586، ص=3746310)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ج” الكائنة بقطعاية بلقاسم بنفرح بإحداثيات (س=535358، ص=3742800).

من النقطة “ج” يواصل الحد في نفس الإتجاه متبعا الخط العسكري رقم 1902 حتى النقطة “ح” الكائنة بمنطقة رحات السطّيلي بإحداثيات (س=537629، ص=3737571).

من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “خ” بإحداثيات (س=538406، ص=3736460)، ثم ينعرج الحد شرقا حتى النقطة “د” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قبلي وقابس بإحداثيات (س=538710، ص=3736390).

من النقطة “د” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ذ” الكائنة بمسرب المخالبة بإحداثيات (س=541263، ص=3731844)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ر” الكائنة بناظور قاعدة أم الحصان بإحداثيات (س=549594، ص=3730141).

من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا حازّية جبل الطّباقة حتى النقطة “ز” الكائنة بوادي فوم حسان بإحداثيات (س=544561، ص=3727992).

من النقطة “ز” ينعرج الحد في إتجاه الشمال الغربي متبعا وادي فوم حسان حتى النقطة “س” الكائنة بإحداثيات س=541932، س=3729720

من النقطة “س” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ش” بإحداثيات (س=539120، ص=3728745)، ثم ينعرج الحد غربا حتى النقطة “ص” بإحداثيات (س=536849، ص=3728994).

من النقطة “ص” ينعرج الحد نحو جنوبا متبعا وداي المي حتى النقطة “ض” بإحداثيات (س=537139، ص=3725253)،

ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ط” بإحداثيات (س=535599، ص=3723327)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ظ” بإحداثيات (س=533581، ص=3721768).

جنوبا

من النقطة “ظ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ع” بإحداثيات (س=517562، ص=3725352)، ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “غ” الكائنة بجبال الطباقة بإحداثيات (س=517875، ص=3727204).

من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ف” الكائنة برويقب الفرقة بجبل الطباقة بإحداثيات(س=514206، ص=3728462)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ق” الكائنة بجبل المشيكيك بإحداثيات (س=510481، ص=3727559)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ك” الكائنة بعين الرايس بإحداثيات س=503041، ص=3727352

من النقطة “ك” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ل” الكائنة على مستوى الولي الصالح سيدي حميد ببازمة بإحداثيات (س=501462، ص=3724147)، ثم يواصل في نفس الإتجاه حتى النقطة “م” بإحداثيات (س=499742، ص=3721342).

من النقطة “م” يواصل الحد في إتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “ن” الكائنة بجزيرة القرينّية بإحداثيات س=497506، ص=3720081

من النقطة “ن” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “هـ” الكائنة على مستوى تقاطع وادي المالح مع الطريق الجهوية رقم 210 الرابطة بين قبلي وبشلي بإحداثيات (س=494605، ص=3723657).

من النقطة “هـ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “و” الكائنة بشط القّطعاية بإحداثيات (س=490726، ص=3721931).

من النقطة “و” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بشط القّطعاية حتى النقطة “ي” بإحداثيات (س=481292، ص=3725864).

غربا

من النقطة “ي” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “أ1” الكائنة بشط القّطعاية بإحداثيات (س=488381، ص=3729360).

من النقطة “أ1” ينعرج الحد شمالا حتى النقطة “ب1” الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين عمادة نقّة وعمادة طنبار بإحداثيات (س=488330، ص=3732594)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ت1” الكائنة بجزيرة الريّة بإحداثيات (س=488173، ص=3733273).

من النقطة “ت1” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ث1” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قبلي وتوزر بإحداثيات (س=489337، ص=3733689).

من النقطة “ث1” يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ج1” الكائنة بجبل برّمبة (العلامة115) بإحداثيات (س=494069، ص=3737236)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ح1” الكائنة بوادي المنقع بإحداثيات (س=494207، ص=3737793).

من النقطة “ح1” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “خ1” الكائنة بجبل بزّينة بإحداثيات (س=496286، ص=3737231)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “د1” بإحداثيات (س=498119، ص=3735948).

من النقطة “د1” ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي مارا بالطريق الرابطة بين سوق الأحد وقفصة حتى النقطة “ذ1” الكائنة بمنطقة عين الكلب بإحداثيات (س=499880، ص=3739640)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ر1” الكائنة بعين غزالة بإحداثيات (س=497648، ص=3740747).

من النقطة “ر1” يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة “ز1” الكائنة بعين الحميمين بإحداثيات (س=497047، ص=3742189)، ثم ينعرج الحد شرقا حتى النقطة “س1” الكائنة بعين العنز بإحداثيات (س=498087، ص=3742400)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ش1” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (ص=500309، ص=3742374).

من النقطة ” ش1″ ينعرج الحد شمالا موازيا للطريق الجهوية رقم 103 الرابطة بين قبلي وقفصة حتى النقطة “أ” نقطة الإنطلاق.

الفصل2 – تضع بلدية قبلي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 24 جويلية 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:658
تاريخ النص:2019-07-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2332 - 2333

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.