احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 834 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مدنين من ولاية مدنين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 3 ديسمبر 1913 المتعلق بإحداث بلدية مدنين،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية مدنين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة مدنين بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ- ف-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 624489.89 / Y = 3708633.84 بالطريق الوطنية رقم 1 و الذي يتبعها في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ب) (X = 629147.70/Y = 3700442.64) أين ينعطف نحو الـشـمـال الـشـرقـي مـتـبـعــــا طـريـــقا مـعـــبـــدة ومــــرورا بـوادي الـرحـابــــي ثـــم الـــنـــقـــطـــة (ت) ((X = 632694.08 / Y = 3701966.67 بمفترق طرقات.

مـن الـنـقـطـة (ت) يـتـجـه الـحـد نـحـو الـجـنـوب الـشـرقـي مـتـبـعـا طـريـقا مـعـبـدة حـتـى الـنــقـــطـــة (ث) ((X = 640957.49 / Y = 3693847.22 بالطريق الجهوية رقم 108 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ج ((X = 652267.18 / Y = 3706665.94 على مستوى وادي الفج.

مـن هـــنــا يـــتـــبــع الـحـــد هـذا الـوادي بــنـــفــس الاتـجــاه مــرورا بالـــنـــقــطـة (ح) ((X = 655358.01/ Y = 3708253.95 ثم النقطة (خ) (X=657678.63/Y=3710273.90) بالشريط الساحلي لبحيرة بوغرارة، والذي يتبعه حتى النقطة (د ((X = 663435.16 / Y = 3704761.00.

شرقا:

من النقطة (د) يتجه الحد نحو الجنوب عبورا بسبخة عين ميدر، عرق المشاف، ثم يتبع وادي بو أحمد حتى النقطة (ذ) ((X = 662795.88 / Y = 3697043.94 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ر) ((X = 664703.15 / Y = 3695943.78 بالطريق الجهوية رقم 118 والذي يتبعها نحو الغرب بمسافة 1500 متر تقريبا ثم يتبع وادي بو أحمد مرورا بقرعة الديفة، نقطة الارتفاع 36، عقلة البيضاء، الطريق الوطنية رقم 1 ثم النقطة (ز ((X = 661451.14 / Y = 3685720.00.من هنا يتبع الحد وادي بوحامد مرورا بعقلة العبابسة، ثم يتبع وادي الطلّاح ووادي بن بايرة حتى النقطة (س) (X = 649659.90 / Y = 3673658.53.

جنوبا:

مـن الـنـقـطـة (س) يـتـبـع الـحـد خـطـا وهـمـيـا فـي اتـجـاه الـغـرب مـرورا بـطــريــق مـعـبـدة ثـم الـنـقـطـة (ش) ((X=638847.89/Y=3675297.59 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الشمال حتى النقطة (ص ((X = 638846.70 / Y = 3677838.68.

مـن هـنـا يـتـبــــع الحــــد وادي الـكـريـــــل عـبـورا بـالـطـريــــق الـوطـنـيـة رقــــــم 19 بـالـنـقـطـــة (ض) ((X = 634663.72 / Y = 3674701.29.

غربا:

من النقطة (ض) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا عـبـورا بـوادي الـهـمـيـمـات حتى الـنـقـطـة (ط) ((X = 630859.49 / Y = 3679970.76 بطريق معبدة.

من هنا يواصل الحد طريقه بنفس الاتجاه عابرا وادي بوفضلون ووادي الدواميس فنقطة الارتفاع 151، الطريق الجهوية رقم 113، نقطة الارتفاع 131، طريق معبدة، نقطة الارتفاع 148 بوادي الجداري القطار، وادي العبيد ثم النقطة (ظ) (X = 619097.52 / Y = 3691637.06) بالطريق الجهوية رقم 114.

من النقطة (ظ) يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 171، وادي باطم النكيم، وادي مقر ثم النقطة (ع)

((X = 616543.99 /Y = 3697239.80، أين ينعطف نحو الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 104 ثم النقطة (غ)

(X = 620978.37/Y = 3698474.32) بمسلك والذي يتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ف) ((X = 621885.62 / Y = 3699851.21 بمفترق لمسلكين.

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي بمسافة 3 كلم تقريبا مرورا بوادي قروز ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 217، شعبة الطين، نقطة الارتفاع 178، شعبة القصبة، وادي الزوز، فنقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية مدنين في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:834
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.