احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 828 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومـة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 632 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية أولاد حفوز،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية أولاد حفوز،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة أولاد حفوز بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 563562.89 / Y = 3895178.18 على مستوى جبل أخوطة متبعا خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي، مرورا بنقاط الارتفاع 346، 214، 207، 204، 207 و213 ثم يتبع مسلكا مرورا بنقاط الارتفاع 238، 267 على مستوى الطريق الجهوية رقم 73، 286، 304 برقوبة المساهلي ثم يعبر وادي المريرة ويمر بنقطة الارتفاع 259 ثم بالنقطة ب ((X = 579352.74 / Y = 3891379.36.

من هنا يتبع الحد مسلكا نحو الشمال مرورا بنقطتي الارتفاع 224 و 222 أين ينعطف نحو الشرق متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 227، 187، 175، 153 و148 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا مرورا بنقطتي الارتفاع 149 و157 ثم بالنقطة (ت) ((X = 584568.30/ Y = 3888413.26.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا، ثم نحو الشمال الشرقي بمسافة 150 متر تقريبا، ثم نحو الجنوب الشرقي بنفس المسافة ثم نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطة (ث) ((X = 585816.68/Y = 3888801.94، نقاط الارتفاع 149، 135، 132، 129، 122 ثم بالنقطة (ج) ((X = 590364.29 / Y = 3891212.52.

شرقا:

من النقطة (ج) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ح) ((X = 589759.59/ Y = 3888273.56 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي، متبعا خطا وهميا حتى النقطة (خ) ((X = 590192.03/Y = 3886006.91 ثم يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى نقطة الارتفاع 146 ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (د) ((X = 590257.77/Y = 3883874.86 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بطريق معبد ثم يصل إلى النقطة (ذ) (X = 590826.41/Y = 3878363.16).

جنوبا:

من النقطة (ذ) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي، مرورا بطريق خشّام، نقطة الارتفاع 208 على مستوى وادي زبّاس ثم يصل إلى النقطة (ر) (/X = 584633.72/Y = 3881449.87) أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 313 بحوتة بورقوبة.

من هنا يتبع الحد أعالي جبل خشم الأرتسومة في اتجاه الجنوب الغربي، مرورا بنقاط الارتفاع 448، 614، 655، 644، 675، 598، 601 والنقطة (ز) (Y = 3875015.46/X = 580105.92).

من النقطة (ز) يواصل الحد بنفس الاتجاه مرورا بنقطتي الارتفاع 563 و575 بجبل بوشيح، ثم بنقطتي الارتفاع 578 و645 بسنان علي فتحة ثم يمر بأعالي جبل قوبرار في نقاط الارتفاع 612، 531، 631 و612 .

غربا:

من هنا يتجه الحد نحو الشمال متبعا مجاري مياه ثم وادي الخروعة حتى نقطة الارتفاع 258 أين ينعطف نحو الغرب حتى النقطة (س) ((X = 569732.15/ Y = 3876761.22 ثم نحو الجنوب الغربي بمسافة 950 متر تقريبا، ثم نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 242 ثم بالنقطة (ش ((X = 567016.98/ Y = 3878527.08.

من النقطة (ش) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشرق حتى نقطة الارتفاع 227 ثم خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي، مرورا بنقاط الارتفاع 224، 224، 221 بطريق أولاد حفوز، 213 على مستوى غدير الحلوفة ثم بالنقطة (ص) ((X = 565802.58 / Y = 3884072.01 بطريق الفايض.

من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال حتى نقطة الارتفاع 383 ثم في اتجاه الشمال الغربي حتى قمة جبل سيدي خليف (نقطة ارتفاع 705)، ثم في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 349، وادي الأبيض ثم نقطتي الارتفاع 345 و285.

من نقطة الارتفاع 285 يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال متبعا أعالي جبل أخوطة، مرورا بنقطة الارتفاع 507، 643، 576، 488، 542 ثم نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية أولاد حفوز في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:828
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.