احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 827 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجديدة من ولاية منوبة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الجديدة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجديدة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الجديدة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل -م-ن- هـ- هـ1 – هـ2-هـ3- هـ4- هـ5-هـ 6- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 575430.58 / Y = 4083591.88 متبعا مسلكا فلاحيا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 65 ثم النقطة (ب) ( (X = 576420.52/Y = 4084054.77 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي بمسافة 400 متر تقريبا ثم نحو الشمال بمسافة 450 متر تقريبا ثم يتجه نحو الــشــرق عـبــر مسلك فــلاحــي مــرورا بــنــقــطــتــي الارتــفــاع 42 و38 ثــم الــنــقــطــة (ت) ((X = 577936.26 /Y = 4084584.57 بمسلك فلاحي.

من هنا يتبع الحد المسلك الفلاحي في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 41، 46، 62، 81 و85 أين يواصل بنفس الاتجاه بمسافة 500 متر تقريبا، ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا مــرورا بــنــقــطــة الارتــفــاع 69 عــلــى مــســتــوى وادي الــمــالــح ثــم الــنــقــطــة (ث) ((X = 576417.50/Y = 4087380.84 بوادي المعافرين.

من النقطة (ث) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بنقاط الارتفاع 84، 91، 91، 97 ثم النقطة (ج)

((X = 575604.28/Y = 4090170.48 أين يتجه نحو الشرق متبعا مجاري مياه ومــســلــك فــلاحــي مــرورا بــنــقــطــتــي الارتــفــاع 189 و130 ثــم الــنــقــطــة (ح) ((X = 577354.89/Y = 4090100.71 أين يتبع مسلكا فلاحيا بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 102 بالقرب من سيدي بو لحناش ثم يعبر وادي السبقين ويصل إلى نقطة الارتفاع 34 بالطريق الجهوية رقم 50 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة تقاطعها مع الطريق الوطنية رقم 7 بالنقطة (خ) ((X = 582301.80/Y = 4090239.04.

من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 7 في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 22 على مستوى وادي غــديــر عــيــشــة، 15 عــلى مــســتــوى وادي شــوقــّاتــة، 17، ثــم الــنــقــطــة (د) ((X = 584007.10/Y = 4085360.77 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة (ذ) ((X = 587187.18/Y = 4086836.56 ثم نحو الجنوب الشرقي عبورا بطريق معبدة، نقطة الارتفاع 14، ثم النقطة (ر) (Y = 4085805.07/X = 588979.93) شرق وادي مجردة.

شرقا:

من هنا يتبع الحد وادي مجردة في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 21 على جسر أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 21 بجسر على مجرى والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ز) ((X = 584687.55/Y = 4076367.71 على الطريق الجهوية رقم 7، نقاط الارتــفــاع 21، 27، 31، 39 بــقــنــال وادي مــجــردة ثــم الــنــقــطــة (س) ((X = 585696.72/Y = 4073486.41 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ش) ((X = 586256.31/Y = 4073991.73 ثم نحو الجنوب حتى النقطة (ص) ((X = 586183.53/Y = 4073387.47 على مستوى وادي المالح.

مــن الـــنــقــطة (ص) يــتــبــع الــحــد وادي الــمــالــح فــي اتــجــاه الــشــرق حــتــى الــنــقــطــة (ض) ((X = 586801.61/Y = 4073252.60 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة (ط) ((X = 587970.72/ Y = 4071535.65.

جنوبا:

من النقطة (ط) يتبع الحد وادي الضبع في اتجاه الشمال الــغــربــي مــرورا بــنــقــاط الارتــفــاع 93، 82، 73، 60 ثــم الــنــقــطــة (ظ) ((X = 585743.74 / Y = 4072426.94 أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا طريقا معبدة حتى النقطة (ع)

(X = 584217.52/Y = 4072106.20) ثم نحو الشمال بمسافة 150 متر تقريبا أين يتبع قنال مجردة-الوطن القبلي على مسافة 350 متر تقريبا وصولا لنقطة الارتفاع 33 متبعا مسلكا حتى النقطة (غ) ((X = 582524.20/Y = 4071760.42 على مستوى وادي شافرو.

من هنا يتبع الحد هذا الوادي في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 650 متر تقريبا ثم يتبع مجرى مياه مرورا بــنــقــطــتــي الارتــفــاع 23 و25 بــجــســر عــلــى طــريــق مــعــبــدة ثــم الــنــقــطــة (ف) ((X = 580749.78/Y = 4071709.07 أين ينعطف نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بالنقطة (ق) ((X = 581004.46/Y = 4070752.51 بجسر على قنال وادي مجردة ثم يحاذي مقبرة سيدي زرزور ويمر بنقطة الارتفاع 51 ثم النقطة (((X = 581546.37/Y = 4069889.32.

مــن الــنــقــطــة (ك) يــتــبــع الــحــد مــسـلــكــا فــي اتــجــاه الــجــنــوب مرورا بطريق معبدة في النقطة (ل) ((X = 581428.96/Y = 4068880.03وصــولا إلــى الــطــريــق رقم 40 في النقطة (م) ((X = 581226.92/ Y = 4067201.68.

غربا:

من النقطة (م) يتبع الحد الطريق رقم 40 في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 39، 34، 32، 37 بــالــقــرب مــن ســيــدي نــاجــي، 28 بــالــمــفــتــرق مــع الــطــريــق رقــم 32 ثــم الــنــقــطــة (ن) ((X = 577382.75/ Y = 4073839.64 أين يتبع وادي مجردة في اتجاه الشرق حتى النقطة (هـ) ((X = 580002.78/Y = 4076619.54.

مــن هــنــا يــتــبــع الــحــد مــســلــكــا فــلاحــيــا مــرورا بــنــقــطــة الارتــفــاع 28، الــنــقــطــة (هـ 1) ((X = 579161.42/ Y = 4077055.67، نقطتي الارتفاع 31 و 24 على مستوى الطريق رقم 511 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 17.

من نقطة الارتفاع 17 يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بنقطتي الارتفاع 18، 24، النقطةهـ 2 (X =577160.80/Y = 4079828.48) ، نقطة الارتفاع 24 ثم النقطة (هـ 3) ((X = 576592.02/Y = 4080381.55 على مستوى الطريق الجهوية رقم 50، والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (هـ 4 ((X = 576889.05/Y = 4081047.62.

مـن هـنـا يـتـجـه الـحـد نـحـو الـشـمـال الـغـربـي مـتـبـعـا مـسـلـكـا فـلاحـيـا مرورا بالنقطة (هـ5) ((X = 576141.62/ Y = 4081453.78، نقطة الارتفاع 70 بجنوب جبل سيدي سالم، ثم النقطة (هـ 6) ((X = 575611.95/Y = 4082825.65 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 650 متر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية الجديدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:827
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.