احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 3 و49 و50 و67 و68 و69 و70 و73 و74 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 42 و43 و44 و45 و46 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصول 7 و8 و9 و11 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 1 و2 و4 و19 منه.

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين داخل تراب الجمهورية يوم 14 سبتمبر 2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 15 سبتمبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية.

كما يضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين في الخارج يوم 12 سبتمبر عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 15 سبتمبر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع في الخارج.

الفصل 2 – تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.

الفصل 3 – يمنع بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة كليّة أو جزئية.

الفصل 4 – يمنع بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفصل 5 – يحجر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي.

الفصل 6 – يحجر على وسائل الإعلام الإعلان عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 7 – تخضع المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا القرار.

الفصل 8 – اعتبارا لتزامن فترة الصمت الانتخابي للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها مع اليومين الأولين للحملة الانتخابية التشريعية، تلتزم جميع وسائل الإعلام بالضوابط التالية:

  1. عدم السماح بظهور أو بث خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الآن ذاته،
  2. إعطاء الأولوية في تغطية الحملة الانتخابية التشريعية للقائمات المستقلة والائتلافية غير المعنية مباشرة بالحملة الانتخابية الرئاسية،
  3. مزيد تفعيل آليات التعديل الذاتي لمنع توظيف الحملة الانتخابية التشريعية لمساندة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الفصل 9 – ينفّذ هذا القرار حالا وينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2019-09-13
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.