احدث القوانين

>

2. التونسيين المقيمين بالخارج

أمر حكومي عدد 820 لسنة 2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكافة النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ويشار إليه فيما يلي بعبارة “المجلس“.

الفصل 2 – يشمل المجلس على الهياكل الإدارية التالية:

  1. إدارة المجلس،
  2. كتابة المجلس،
  3. وحدة الشؤون الإدارية والمالية،
  4. وحدة التوثيق والاتصال،
  5. مكتب الضبط.

الباب الثاني التنظيم الإداري والمالي

القسم الأول – التنظيم الإداري

  1. إدارة المجلس

الفصل 3 – تكلف إدارة المجلس خاصة بالمهام التالية:

  • التسيير الإداري والمالي للمجلس طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • إعداد ميزانية المجلس،
  • إعداد التقرير السنوي حول نشاط المجلس،
  • تنفيذ كل المهام المتصلة بنشاط المجلس.

الفصل 4 – يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي طبقا للفصل 18 من القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.

ويعتبر آمرا بالصرف لميزانية المجلس، ويعقد الصفقات طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ويمكن لمدير المجلس أن يفوض بعض هذه المشمولات وكذلك حق الإمضاء للأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لرؤساء الهياكل الإدارية التابعة للمجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يلحق مباشرة بإدارة المجلس مكتب ضبط مركزي. يتولى تسييره إطار بخطة رئيس مصلحة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

  1. كتابة المجلس

الفصل 6 – تكلف كتابة المجلس خاصة، بالأعمال التالية:

  • الإعداد المادي لانعقاد الجلسة العامة،
  • حفظ أصول القرارات والآراء الصادرة عن المجلس،
  • تبليغ آراء المجلس إلى المعنيين،
  • إحالة الآراء إلى الوزير المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج.

يتولى تسيير كتابة المجلس إطار له خطة وامتيازات مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.

  1. وحدة الشؤون الإدارية والمالية

الفصل 7 – تكلف وحدة الشؤون الإدارية والمالية بأعمال التصرف الإداري في الموارد البشرية التابعة للمجلس وإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز وتنفيذها.

يتولى تسيير وحدة الشؤون الإدارية والمالية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.

  1. وحدة التوثيق والإعلامية

الفصل 8 – تكلف وحدة التوثيق والإعلامية خاصة، بالأعمال التالية:

  • تصنيف وتنظيم وترتيب وحفظ وصيانة الملفات والوثائق المعهود بها إليها،
  • مسك أرشيف المجلس حسب النصوص الجاري بها العمل،
  • ضمان استغلال وصيانة الوسائل والتجهيزات والبرامج الإعلامية للمجلس وتطويرها،
  • ربط المجلس بمختلف الشبكات الإعلامية.

يتولى تسيير وحدة التوثيق والإعلامية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – التنظيم المالي

الفصل 9 – يعد مدير المجلس مشروع الميزانية، وتوزع هذه الميزانية على عنوانين:

  • العنوان الأول: ميزانية التصرف،
  • العنوان الثاني: ميزانية التجهيز.

الفصل 10 – تتضمن ميزانية المجلس تقديرات المصاريف المتعلقة بالسير العادي للمجلس وإنجاز برنامج استثماراته.

الفصل 11 – تتكون موارد المجلس من:

  • اعتمادات من ميزانية الدولة،
  • الهبات والعطايا،
  • الموارد الأخرى المرخص له قانونيا في قبضها.

الفصل 12 – تحدث صلب المجلس لجنة للصفقات.

الفصل 13 – يعين لدى المجلس محاسب عمومي يتولى صرف النفقات والقيام بعمليات القبض والدفع.

الفصل 14 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:820
تاريخ النص:2019-09-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-17

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.