الموضوع: حول تيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية لفائدة بعض الفئات من المتعاملين مع الإدارة
المراجع:
وبعد،
في إطار تكريس مبادئ تنظيم وعمل الإدارة العمومية المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور وخاصة منها مبدأ المساواة، وسعيا إلى دعم المبادرات والمجهودات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير النفاذ إليها، فإنه يتجه العمل على اعتماد إجراءات خصوصية لفائدة بعض فئات المتعاملين مع الإدارة الذين غالبا ما يواجهون صعوبات ميدانية هامة للحصول على الخدمات المسداة من قبل الهياكل العمومية والقيام الإجراءات الإدارية ذات الصلة والاسترشاد عن مسار معالجتها وتقديم الشكاوى بشأنها، خاصة بالفضاءات ذات الطلب المكثف، وذلك نظرا لعدم ملاءمة الطرق التقليدية المعتمدة في إسداء هذه الخدمات لحاجياتهم ومتطلباتهم.
وتتمثل الفئات ذات الأولوية المستهدفة أساسا بهذا المنشور فيما يلي:
تبعا لذلك، فإنه يتعين على الهياكل العمومية الحرص على اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد حسن تنفيذ الإجراءات التالية:
يتجه العمل في هذا الإطار على:
حرصا على تيسير التنقل والحصول على الخدمة خاصة بالفضاءات التي تشهد اقبالا كثيفا، فإنه يتوجب العمل على:
يتعين العمل في هذا المجال على:
يتطلب تكريس هذا التوجه ما يلي:
تتعهد الهياكل المعنية بهذا المنشور بتوفير التكوين والتحسيس اللازم للإطارات والأعوان فيما يتعلق بالتعرف على طبيعة ودرجة الصعوبات التي قد تواجه الفئات المشار إليها أعلاه وكيفية تطويع نوعية الاستقبال والمعاملة وتوفير الإحاطة اللازمة لتيسير نفاذها إلى الخدمات العمومية، كما تتعهد هذه الهياكل بتوفير وسائل وتجهيزات العمل المساعدة على حسن قيامهم بذلك.
تكلف الوزارة المتعهدة بمشاريع وملفات الإصلاح الإداري بإعداد خطة عمل لتكريس الإجراءات الواردة بهذا المنشور والاضطلاع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بتنفيذها، هذا وتعين كل وزارة مخاطبا وحيدا للغرض.
ونظرا للأهمية التي يكتسبها الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية دعوة مصالحهم المختصة إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.
الموضوع: حول تيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية لفائدة بعض الفئات من المتعاملين مع الإدارة
المراجع:
وبعد،
في إطار تكريس مبادئ تنظيم وعمل الإدارة العمومية المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور وخاصة منها مبدأ المساواة، وسعيا إلى دعم المبادرات والمجهودات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير النفاذ إليها، فإنه يتجه العمل على اعتماد إجراءات خصوصية لفائدة بعض فئات المتعاملين مع الإدارة الذين غالبا ما يواجهون صعوبات ميدانية هامة للحصول على الخدمات المسداة من قبل الهياكل العمومية والقيام الإجراءات الإدارية ذات الصلة والاسترشاد عن مسار معالجتها وتقديم الشكاوى بشأنها، خاصة بالفضاءات ذات الطلب المكثف، وذلك نظرا لعدم ملاءمة الطرق التقليدية المعتمدة في إسداء هذه الخدمات لحاجياتهم ومتطلباتهم.
وتتمثل الفئات ذات الأولوية المستهدفة أساسا بهذا المنشور فيما يلي:
تبعا لذلك، فإنه يتعين على الهياكل العمومية الحرص على اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد حسن تنفيذ الإجراءات التالية:
يتجه العمل في هذا الإطار على:
حرصا على تيسير التنقل والحصول على الخدمة خاصة بالفضاءات التي تشهد اقبالا كثيفا، فإنه يتوجب العمل على:
يتعين العمل في هذا المجال على:
يتطلب تكريس هذا التوجه ما يلي:
تتعهد الهياكل المعنية بهذا المنشور بتوفير التكوين والتحسيس اللازم للإطارات والأعوان فيما يتعلق بالتعرف على طبيعة ودرجة الصعوبات التي قد تواجه الفئات المشار إليها أعلاه وكيفية تطويع نوعية الاستقبال والمعاملة وتوفير الإحاطة اللازمة لتيسير نفاذها إلى الخدمات العمومية، كما تتعهد هذه الهياكل بتوفير وسائل وتجهيزات العمل المساعدة على حسن قيامهم بذلك.
تكلف الوزارة المتعهدة بمشاريع وملفات الإصلاح الإداري بإعداد خطة عمل لتكريس الإجراءات الواردة بهذا المنشور والاضطلاع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بتنفيذها، هذا وتعين كل وزارة مخاطبا وحيدا للغرض.
ونظرا للأهمية التي يكتسبها الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية دعوة مصالحهم المختصة إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.