احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر حكومي عدد 652 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي المحدثة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018.

الباب الأول التنظيم الإداري للتعاونية

الفصل 2 يسير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي مجلس إدارة يترأسه وزير العدل بصفته رئيسا للتعاونية أو من ينوبه، ويتركب من ستة (6) أعضاء بالتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي المنخرطين بالتعاونية على النحو التالي :

  • ثلاثة (3) أعضاء يعينهم وزير العدل بمقرر لمدة ثلاث سنوات.
  • ثلاثة (3) أعضاء منتخبين على النحو التالي:
    • ممثلين (2) منتخبين عن أسلاك الموظفين.
    • ممثل (1) منتخب عن سلك العملة.

يتم انتخاب ممثلي الموظفين والعملة لمدة ثلاث سنوات.

ولا يجوز تولي عضوية المجلس لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.

وتضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظفين والعملة بمجلس الإدارة بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.

ويعتبر مستقيلا وجوبا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي تغيب دون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

ويعفى من قبل وزير العدل عضو مجلس الإدارة المعين الذي تغيب دون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

الفصل 3 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.

الفصل 4 – يتولى مجلس إدارة التعاونية المصادقة على المسائل التالية:

      • الميزانية التقديرية للتصرف،
      • النظام الداخلي للتعاونية،
      • استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال الأموال،
      • بعث مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو صحية،
      • الهبات والوصايا والتبرعات،
      • العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل التعاونية،
      • صيغ التصرف في الخدمات التي تسديها التعاونية لفائدة المنخرطين،
      • القوائم المالية للتعاونية،
      • انتداب أعوان التعاونية وتأجيرهم.

الفصل 5 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف التنقل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة مباشرته لمهامه المتعلقة بالتعاونية يسترجعها بعد الإدلاء بمثبتاتها.

الفصل 6 – يسهر رئيس التعاونية على حسن سير التعاونية، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية، ويتخذ كل المقررات التي تكتسي صبغة استعجالية بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعرضها على مصادقة المجلس في أقرب اجتماع له.

الفصل 7 – يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته لمدة محددة قابلة للتجديد لأي عضو من أعضائه وللمدير الإداري والمالي ما عدا أمين المال ومساعده.

الفصل 8 – يوقع رئيس التعاونية وعند التعذر نائبه، جميع الوثائق والمقررات ويكون إمضاء أمين المال وجوبيا بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلدة بذمة الغير وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل 9 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل. وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يجب على مجلس الإدارة أن يضع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من موعد الجلسة العامة الوثائق اللازمة على ذمة المنخرطين بمقر التعاونية لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم وإبداء آرائهم في إدارة وسير أعمال التعاونية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل من بينهم عضو ممثل للمنخرطين.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو صفتهم.

وتتم دعوة المدير الإداري والمالي للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مختص في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس لإبداء رأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتضمن مداولات المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضوين من المجلس.

الفصل 10 – عند حصول شغور بمجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو فقدان الحقوق المدنية أو العزل، فإنه يتم سدّ الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين بالنسبة للأعضاء المنتخبين بمقرر من وزير العدل بالنسبة للأعضاء المعينين.

الفصل 11 – يعين وزير العدل مدير إداري ومالي للتعاونية بمقتضى مقرر. ويمارس المدير الإداري والمالي للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يفوضها هذا الأخير له.

ويفوض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية لتسيير التعاونية وعلى وجه الخصوص:

  • التسيير الإداري والمالي والفني للتعاونية،
  • إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة،
  • إعداد الميزانية التقديرية للتصرف وعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذ الميزانية المصادق عليها،
  • إعداد القوائم المالية،
  • إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية،
  • القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
  • الإذن بصرف النفقات واستخلاص المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 12 – يشرف المدير الإداري والمالي على الجهاز الإداري للتعاونية يتم تنظيمه بمقرر من وزير العدل ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان.

ويتولى المدير الإداري والمالي مسك وتنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 13 – يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها، ويتعين عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.

ويلتزم كل شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.

ولا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لمهامهم. ويمكن إعفاء أعضاء المجلس عند ارتكاب خطأ فادح ويتم الإعفاء بقرار من وزير العدل بالنسبة إلى الأعضاء المعينين وبقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.

الباب الثاني – التنظيم المالي للتعاونية

الفصل 14 – تشتمل مصاريف التعاونية أساسا على :

  • المصاريف المرتبطة بتقديم التعاونية لمختلف الخدمات المنصوص عليها بنظامها الداخلي،
  • مصاريف الإدارة والتصرف،
  • المصاريف المرتبطة بالتصرف في المشاريع التي تنجزها التعاونية أو تشارك في إنجازها،
  • المصاريف الطارئة.

الفصل 15 – يمكن للتعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها،

ويمكن للتعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لدعم مواردها بناء على ترخيص من وزير العدل.

كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق ادخار المنخرطين وجوبا محاسبة مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.

ويحدد النظام الداخلي شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل والتصرف فيها.

الفصل 16 – تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق بمقتضى قرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة، ويخصص لكل مشروع وجوبا محاسبة مستقلة عن بقية محاسبتها.

الفصل 17 – يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع المؤسسات العمومية أو الخاصة.

الفصل 18 – تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها.

وفي صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية اتخاذ جملة من الإجراءات لتغطيته ويمكن لهذا الغرض الترفيع في معاليم الانخراط و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.

الفصل 19 – يتعين على التعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

وتتولى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 20 – تمدّ التعاونية الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان من كل سنة بالوثائق التالية :

      • القوائم المالية،
      • تقارير المراجعة القانونية للحسابات،
      • تقارير النشاط.

الباب الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 21 – يعين وزير العدل هيئة تأسيسية تكلف، تحت سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مشترك، كما تتولى الإشراف على عملية انتخاب ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.

تضم تركيبة الهيئة التأسيسية:

  • عضوين (2) ممثلين عن الإدارة يعينهما وزير العدل،
  • عضوين (2) ممثلين عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي يعينهما وزير العدل باقتراح من الطرف النقابي الأكثر تمثيلية لأعوان هذه الهياكل.

ولا يحق لأعضاء الهيئة التأسيسية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويتم بمقتضى مقرر من وزير العدل، تسمية أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيسها لمدة أقصاها سنة من تاريخ المقرر.

الفصل 22 – وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:652
تاريخ النص:2019-07-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-06

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.