احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي

مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصّب في المجال الرياضي من إعداد وزارة شؤن الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف الاطراف المتدخّلة.

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى الوقاية من العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي ومكافحتها حفاظا على المبادئ السامية للرياضة والقيم الأولمبية ومنعا للتجاوزات المنافية لقواعد التباري النزيه والتنافس الشريف.

ولتحقيق هذه الأهداف تعمل الدولة والجماعات المحلية والهياكل الرياضية والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات، كل في مجاله، على الوقاية من أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياشي ومكافحتها، وتتخذ التدابير اللازمة في الغرض.

الفصل 2 – يقصد على معنى هذا القانون بـ:

الهياكل الرياضية: الهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية الجاري به العمل.

المنشأة الرياضية: كل فضاء مهيأ من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو هياكل عمومية أخرى أو من قبل الخواص لاحتضان وتنظيم مباريات وتظاهرات رياضية يحضرها الجمهور الرياضي في أماكن مخصصة له داخل المنشأة.

الشغب: الاستعمال غر المشروع للقوة بغرض الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات الضرر بهم أو إحداث الهرج أو التشويش غير المعتاد وغر المألوف باستعمال وسائل ومواد غر مرخص فيها للتشجيع ينجر عنها الإخلال بالنظام العام داخل المنشأة الرياضية أو في محيطها أو خارجها بمناسبة تنظيم مباراة أو تظاهرة رياضية.

التعصب: تجاهر بميولات مبالغ فيها وتطرف في الراي لصالح هيكل رياضي أو لاعب معين يمكن أن ينتج عنه اعتداء مادي أو لامادي تجاه رياضي أو هيكل رياضي أو سلطة عمومية أو الذوات الخاصة.

اكتساح الميدان: الاقتحام المعتمد لميدان اللعب قبل المباراة أو خلالها أو إثر نهايتها.

المسير الرياضي: كل شخص له الصفة الرسمية بالهيئة المديرة أو التنفيذية للهيكل الرياضي بما في ذلك لجنة الأحباء وبقية اللجان التابعة له والمحدثة طبقا لنظامه الأساسي نافذ المفعول.

الرياضي: كل شخص مارس نشاطا رياضيا تنافسيا على المستوى الوطني أو الدولي في إطار الجامعات والجمعيات الرياضية الخاضعة للتشريع المنظم للهياكل الرياضية، وكذلك كل شخص يشارك في أنشطة رياضية أو تظاهرات فردية أو جماعية مرخص فيها تخضع ممارستها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

المؤطر الرياضي: كل شخص مارس إحدى الوظائف التالية صلب الهيكل الرياضي.

  • المدرب أو مساعديه،
  • المعد البدني،
  • الإطار الطي وشبه الطبي،
  • رئيس الفرع،
  • مرافق الفريق،
  • الإطار الإداري.

مؤطرو الجمهور الرياضي: الأشخاص الطبيعيون المكلفون من قبل الهياكل الرياضية أو المؤسسات الخاصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا القانون باستقبال الجمهور الرياضي وتوجيهه للجلوس بالأماكن المخصصة لهم بالمدارج وحمايتهم داخل المنشآت الرياضية.

الرسمي: كل شخص له صفة حكم أو حكم مساعد أو مراقب مباراة أو كل شخص مكلف مهمة رمية ي إطار المباراة أو التظاهرة الرياضية من قبل جامعة أو رابطة رياضية.

الميثاق الرياضي: جملة المبادئ الأساسية المكرسة بالأنظمة الأساسية ولوائح الهياكل الرياضية والي يرتكز عليها النشاط الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي والواجب احترامها والتقيد بها من قبل هذه الهياكل ومنظوريهم من الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية

الباب الثاني – في الوقاية من أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي

الفصل 3 – تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل الرياضية والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات كل في مجال اختصاصه بجميع التدابر الوقائية لـ:

  • نشر القيم السامية للرياضة والثقافة الأولمبية والميثاق الرياضي داخل الفضاءات الرياضية وغيرها من الفضاءات المعدة استقبال العموم عر كافة الوسائط المتاحة.
  • تركيز برامج اتصالية تنبذ العنف والشغب والتعصب بكل أشكاله وتعرف بالرياضة كوسيلة لتعزيز الصحة والتنمية والسلم.

تتظافر جهود الدولة والجماعات المحلية والهياكل الرياضية في مجال مكافحة العنف والشغب والتعصب داخل الفضاءات الرياضية وخارجها جميع الإجراءات الوقائية لضمان صلوحية المنشآت الرياضية والفضاءات المحيطة بها والمسالك المؤدية لها وتأمين الظروف اللازمة للأمن والسلامة وحسن تأطير الجماهير الرياضية.

الفصل 5 – يجب على باعثي المنشآت الرياضية التي في طور الإنجاز أو البرمجة، تركيز نظام دائم للمراقبة بالكاميرا داخل هذه المنشآت والفضاءات المحيطة بها، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يجب على باعثي المنشآت الرياضية التي في طور الإنجاز أو البرمجة تركيز نظام المراقبة الالكترونية للتذاكر والأبواب الالكترونية قبل دخولها طور الاستغلال.

يجب على المتصرفين في المنشآت الرياضية التي في طور الاستغلال ولا تتوفر بها أنظمة للمراقبة بالكاميرا تركيز هذه الأنظمة واستغلالا بصفة دائمة.

يجب أن تستجيب هذه المنشآت الرياضية للمواصفات العالمية من الناحية الوظيفية والسلامة والنفاذ والحماية وأن تكون محاطة بطرقات تؤمن سيولة المرور للدخول والخروج والتعامل مع خالات الشغب والطوارئ بالنجاعة اللازمة.

وتضبط شروط الأمن والسلامة الضرورية لاستغلال المنشآت الرياضية والآجال المحددة لتركيز أنظمة المراقبة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 6 – مع مراعاة أحكام الفصل 14 من هذا القانون تتخذ السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون المحلة والوزارة المكلفة بالرياضة، كل في مجال اختصاصه، كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحتياطية ذات الصبغة الاستعجالية لحفظ النظام العام وتجنب حدوث أعمال عنف وشغب تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

الفصل 7 – يمكن لوزير الداخلية أو الوالي في حالة حدوث أعمال خطيرة أو توقع أعمال أو تهديدات تمس من الأمن العام اتخاذ التدابير الفورية والقرارات اللازمة كل في مجال اختصاصه.

الفصل 8 – تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية لتنظيم وتأمين التظاهرات الرياضية تلتئم بصفة دورية وبمناسبة كل مباراة أو تظاهرة رياضية.

يرأس هذه اللجنة والي الجهة.

تتخذ اللجنة الجهوية كافة القرارات الضرورية لتنظيم المسابقة أو التظاهرة المعنية استنادا إلى قرارا اللجنة العليا المنصوص عليها بالفصل 14 من هطا القانون.

الفصل 9 – تعمل الدولة على تشحيع التعاون بين الهياكل المعنية بالشأن الرياضي وطنيا ودوليا والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وتوحيد جهودها بهدف رد وتحليل أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي واقتراح الحلول والآليات والبرامج الكفيلة بالقضاء عليها أو الحد منها.

كما تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وذلك بربط علاقات وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع البلدان التي تصدت لظاهرة العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي.

الفصل 10 – يجب على الهياكل الرياضية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أعمال العنف والشغب والتعصب ومكافحتها وتكريس مبدا النزاهة الرياضية طبقا للصلاحيات المخولة لها في تسيير المرفق العام الرياضي وتنظيم التظاهرات الرياضية الراجعة لها بالنظر والتي لا تتعارض مع صلاحيات الهياكل والمؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والجمعيات في هذا المجال.

الفصل 11 – تتولى الهياكل الرياضية ضبط وتنفيذ برامج لتوعية منظوريها ومنخرطيها والجمهور الرياضي بأهمية احترام الميثاق الرياضي واطلاعهم على كافة الأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي.

وتؤخذ هذه البرامج بعين الاعتبار عند النظر في مطالب إسناد التمويل العمومية للهياكل الرياضية.

الفصل 12 – يمكن للهياكل الرياضية في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم وتسيير التظاهرات الرياضية التعاقد مع مؤسسات خاصة متخصصة في هذا المجال المرخص لها من قبل السلط العمومية، لإسنادها مهمة تنظيم التظاهرات وتأطير الجماهير تحت اشرافها المباشر مع مراعاة صلاحيات السلط العمومية ذات النظر.

وتضبط شروط وإجراءات الترخيص لهذه المؤسسات الخاصة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 13 – يجب على الهياكل الرياضية إشعار النيابة العمومية المختصة ترابيا بمجرد بلوغ العلم إليها باي وسيلة كانت من شأنها أن تترك أثرا كتابيا بارتكاب أحد الرسميين أو المسيرين أو المؤطرين أو الرياضيين إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الباب الثالث – في التدابير والإجراءات التحفظية والتنظيمية

الفصل 14 – تحدث بالوزارة المكلفة بالرياضة لجنة عليا لتنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها تتولى النظر في كافة المسائل المتعلقة ب\امن المنشآت الرياضية وتنظيم التظاهرات الرياضية ومنها خاصة:

  • وضع الخطط والبرامج والمعايير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الرياضية وامن التظاهرات الرياضية.
  • التنسيق مع مختلف السلط العمومية واللجان الجهوية للتنظيم والهياكل الرياضية وبقية الجمعيات والمنظمات في خصوص ضبط التدابير اللازمة لنبذ العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي.
  • وضع قواعد تنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين بالمنشآت الرياضية وتوزيعها بين الفرق المتنافسة،
  • اتخاذ القرارات الخاصة بإجراء المسابقات الرياضية دون حضور الجمهور أو بحضورهم بأعداد معينة حسب خصوصيات المنشآت الرياضية أو بتحديد سنهم أو تأجيل المسابقات والتظاهرات وطنيا أو جهويا أو محليا أو إيقاف النشاط الرياضي لمدة محددة.
  • اقتراح القرارات والتدابير المنصوص عليها بالفصلين 6 و29 من هذا القانون وخاصة في ما يتعلق بحرمان أشخاص من دخول الملاعب.
  • إعداد تقرير سنوي حول ظروف سير وتأمين المباريات الرياضية يرفع إلى رئيس الحكومة.

وتكون قرارات اللجنة ملزمة لكافة الهياكل الرياضية.

وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة كتابة اللجنة.

وتضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 15 – تنظم في شكل جمعيات لجان أحباء الجمعيات الرياضية الخاضعة في تكوينها وأعمالها للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالجمعيات.

وتضبط هذه الجمعيات أنظمتها وفقا لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالرياضة، وتنص أنظمتها الأساسية وجوبا على تحديد مسؤوليات وواجبات هذه الجمعيات تجاه الجامعات والجمعيات الرياضية وتجاه السلط العمومية المتداخلة في الشأن الرياضي.

ويمكن لهذه الجمعيات ممارسة نشاطها على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

الفصل 16 – يمكن للوالي منع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة بمرجع نظره الترابي أثناء إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا كان تواجده يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.

ويمكن لوزير الداخلية لنفس الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل منع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة داخل كامل تراب الجمهورية.

يكون قرار المنع معللا ويتم فيه تحديد التظاهرات الرياضية المعنية بقرار المنع على أن لا يتجاوز مدته في أقصى الحالات الثلاث ة أشهر، يمكن التمديد فيها عند الاقتضاء.

ويتم تبليغ القرار إلى الشخص المعني في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بمقتضى مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا.

وتكون هذه القرارات معللة وقابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

الفصل 17 – تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الهياكل العمومية المعنية إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إدارية بمنع دخول المنشآت الرياضية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يتم تحديد صيغ وإجراءات إحداث قاعدو البيانات المشار غليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الباب الرابع – في الجرائم والعقوبات المتصلة بالعنف والشغب والتعصب داخل المنشآت الرياضية وخارجها

الفصل 18 – يتعرض كل من تسبب في وقوع أحداث عنف وشغب وتعصب بمناسبة تنظيم مباريات أو تظاهرات رياضية داخل المنشأة الرياضية بمختلف أنواعها أو في محبطها أو بشبابيك بيع التذاكر أو بالطرقات والمسالك المؤدية لها بما فب ذلك الطرقات والمسالك خارج حدود الولاية التي تتواجد بها المنشأة الرياضية أو بمحطات النقل العمومي أو وسائل النقل العمومية والخاص وذلك قبل يوم المباراة أو بعدها إلى العقوبات الواردة بهذا القانون.

وتراعى في ذلك أحكام مجلة الطفل.

القسم الأول – في الاعتداء المادي على الأشخاص والممتلكات

الفصل 19 – يعاقب بالسجن على معنى الفصل 319 من المجلة الجزائية مدة عام وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل من يتعمد الاعتداء بالعنف على من له صفة الرسمي أو كل من خول له القانون التواجد بفضاءات اللعب داخل المنشأة الرياضية أو في محيطها أو التصرف في المنشاة اثناء أو بمناسبة قيامه بمهمة رسمية بمناسبة المبادرة أو التظاهرة الرياضية.

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل من ارتكب أعمال عنف على معنى الفصل 2018 من المجلة الجزائية.

المحاولة موجبة للعقاب.

يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى والثانية من الفصل 2019 من المجلة الجزائية بالعقوبات المقررة بالفقرتين المذكورتين.

الفصل 20 – يعاقب على معنى الفصل 319 من المجلة الجزائية بالسجن ستة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل من يتعمد الاعتداء بالعنف علة من يتواجد داخل المنشأة الرياضية أو في محيطها.

ويعاقب على معنى الفصل 2018 من المجلة الجزائية بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها بالفصل 2019 من المدلة الجزائية.

الفصل 21 – يعاقب على معنى الفصل 127 من المجلة الجزائية بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يعتدي بالضرب الخفيف وفقا لأحكام الفصل 319 من المجلة المذكورة على صحفي حال أو بمناسبة مباشرته لعمله بالمنشأة الرياضية أو بمحيطها.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمس أعوان وبخطية قدرها مائتان واربعون دينارا إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصل 2018 من المجلة المذكورة. وفي هذه الصورة إذا كان هناك سابقيه قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الصرب جروح أو مرض فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرة بالفصل 2019 من المجلة المذكورة عند الاقتضاء.

الفصل 22 – يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاث آلاف دينار كل من يتعمد أثناء إجراء المباريات أو بمناسبتها إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بمعدات وتجهيزات المنشأة الرياضية.

القسم الثاني – في الاعتداء اللامادي على الأشخاص والذوات المعنوية

الفصل 23 – يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يهضم جانب أي عضو من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية.

ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من ينسب إلى عضو من طاقم التحكيم بالقول لدى العموم وذلك عبر وسائل الاتصال المادية واللامادية أمورا غير صحيحة في علاقة بأدائه لمهامه التحكيمية دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

الفصل 24 – يعاقب على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينار كل من أهان صحفي أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال أو بمناسبة مباشرته لعمله بالمنشأة الرياضية أو بمحيطها.

الفصل 25 – يعاقب مدة ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل شخص يردد داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها قبل المباريات أو خلالها أو بعدها الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم أو الثلب ضد السلط العمومية أو الهياكل الرياضية.

الفصل 26 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوان وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو بمناسبة تنظيم مباراة رياضية وبكافة الأشكال والطرق وعبر كافة الوسائط المادية أو اللامادية إلى التباغض أو نشر عبارات أو شعارات قائمة على التعصب بمختلف أنواعه أو إلى التحريض على العنف وأعمال الشغب.

القسم الثالث – في الإخلال بالإجراءات التنظيمية للتظاهرات الرياضية

الفصل 27 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل من يقوم أثناء أو بمناسبة المقابلات والتظاهرات الرياضية بمسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ داخل المنشأة الرياضية.

يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يقوم أثناء أو بمناسبة المقابلات والتظاهرات الرياضية بمسك أو إدخال أو إلقاء المواد الخطرة أو أي مواد أخرى مضرة مهما كانت طبيعتها داخل المنشأة الرياضية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتسلط العقوبتان المنصوص عليها أعلاه على كل من يساعد على القيام بالأفعال المذكورة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل 28 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات كما تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 على كل من يعمد إلى دخال أو استهلاك أو ترويج مادة مخدرة بالمنشأة الرياضية أو بجوارها أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

الفصل 29 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل من يكتسح ميدان اللعب.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 30 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام سجنا وبخطية قدرها ثلاثة لآلاف دينار كل من يتعمد تداول تذاكر الدخول إلى المنشآت الرياضية بكافة أصنافها خارج المسالك المرخص فيها والمحددة مسبقا من قبل السلط العمومية وبيعها بأكثر أو اقل من اثمانها من قبل الجهة المسؤولة على تنظيم المباراة أو التظاهرة الرياضية.

وتسلط نفس العقوبة على كل من يتعمد دخول منشأة رياضية بمناسبة مباراة أو تظاهرة رياضية باستعمال القوة أو الحيلة أو التدليس.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الرابع – في العقوبات التكميلية وتشديد العقوبات الأصلية

الفصل 31 – يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الأشخاص المرتكبين للجرائم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و22 من هذا القانون من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام.

ويمكن للمحكمة تحديد المكان الذي يتعين على المعني بالأمر التواجد به اثناء توقيت إجراء المباراة.

وكل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار.

الفصل 32 – يسري مبدأ تشديد العقوبات على تلك المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و22 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 28 من هذا القانون إذا كان مرتكبها في حالة سكر واضح أو تحت تأثير مادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب ” المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمخدرات.

الفصل 33 – يسري مبدا تشديد العقوبات على تلك المنصوص عليها بالفصول 29 و27 و28 و29 و30 إذا كان مرتكبها رياضيا أو مسيرا أو مؤطرا بالهياكل الرياضية أو تابعا لجهة رسمية وسلطة عمومية ذات علاقة بتنظيم التظاهرات الرياضية داخل المنشآت العمومية أو في محيطها أو المسالك المؤدية لها.

الباب الخامس – أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 34 – تلغى المطة عدد 3 من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وتعوض بما يلي:

  • الجرائم الرياضية:
  • مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة والخطرة بمناسبة التظاهرات الرياضية.
  • إدخال المشروبات الكحولية إلى المنشآت الرياضية.
  • ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الثلب والشتم ضد السلط العمومية أو الشعارات التي تمس من وحدة التراب الوطني والتمييز بين الجهات وأقاليمها والتحريض على العنف والشتم عبر كافة الوسائط المادية واللامادية والالكترونية.
  • اكتساح ميدان اللعب.

الفصل 35 – تلتزم الجمعيات الرياضية التي تنشط في نطاق مسابقات رياضية محترفة بتطبيق أحكام الفصل 15 من هذا القانون في أجل أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

كما تلتزم بقية الجمعيات بتطبيق أحكام هذا الفصل في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وبانقضاء هذه الآجال تتولى اللجنة العليا لتنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها اتخاذ التدابير الضرورية بما في ذلك تنظيم المباريات دون حضور الجمهور.

الفصل 36 – لا تنطبق أحكام الفصل 35 من المجلة الجزائية على مرتكبي الأفعال المشار إليها بالفصول 19 و20 و21 و22 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصول 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القانون.

الفصل 37 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الفصول من 49 إلى 54 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.