احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 مارس 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصّة الفصول 56 و75 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة الفصل 3 خامسا منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 5 و15 و24 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

الباب الأول – ضبط قائمات الناخبين

الفصل 2 – عملا بأحكام الفصل 5 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، تواصل الهيئة قبول مطالب تسجيل الناخبين بصفة مستمرّة. وتتولى انطلاقا من يوم الأربعاء 10 أفريل 2019 توسيع عملية التسجيل وتحيين قائمة مكاتب التسجيل الثابتة والمتنقّلة وتمكين الناخبين من التسجيل عن بُعد للدوائر الانتخابية بالخارج.

وبغضّ النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المُشار إليه أعلاه، يُغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية لسنة 2019 يوم السبت 15 جوان 2019، ويُغلق باب التسجيل للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 يوم الخميس 4 جويلية 2019.[1]

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019 – توضع قائمات الناخبين الأوّليّة للانتخابات التشريعية على ذمّة العموم أيّام الأحد والاثنين والثلاثاء 23 و24 و25 جوان 2019، ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات أيّام الأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 جوان 2019.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 – توضع قائمات الناخبين الأولية للانتخابات الرئاسية على ذمة العموم أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 جويلية 2019، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 15 و16 و17 جويلية 2019.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019 – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 19 جويلية 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات التشريعية، ويوم الخميس 15 أوت 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات الرئاسية.

الباب الثاني – الانتخابات التشريعية

الفصل 6 – تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 على الساعة صفر، وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج يوم الأحد 14 جويلية 2019 على الساعة صفر.

الفصل 7 – يفتح باب الترشّحات للانتخابات التشريعية يوم الاثنين 22 جويلية 2019 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 29 جويلية 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 6 أوت 2019.

الفصل 8 – يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الخميس 29 أوت 2019، وبالنسبة للمترشّحين عن الدوائر الانتخابيّة بالخارج يتمّ في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 27 أوت 2019.

الفصل 9 – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 30 أوت 2019.

الفصل 10 – تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم السبت 14 سبتمبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 11 – توافق فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية.

وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابيّة بالخارج، توافق فترة الصمت يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية.

الفصل 12 – يُجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

ويُجرى الاقتراع لنفس الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019.

الفصل 13 – يتمّ الإعلان عن النتائج الأوليّة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الخميس 10 أكتوبر 2019. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019.

الباب الثالث – الانتخابات الرئاسية

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 وألغي بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 مؤرّخ في 25 جويلية 2019.

تمتد الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 وألغي بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 مؤرّخ في 25 جويلية 2019.

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 – تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم السبت 26 أكتوبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 17 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 – توافق فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم السبت 16 نوفمبر 2019 ابتداء من الساعة الصفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

وتوافق فترة الصمت خارج الجمهورية يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 – يجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 17 نوفمبر 2019.

ويجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 نوفمبر 2019.

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 3 أفريل 2019 – يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الخميس 21 نوفمبر 2019. وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019.

الفصل 20 – إذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وفي هذه الحالة، تتولّى الهيئة ضبط المواعيد المتعلّقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 14 مارس 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2019-03-14
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-26

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.