إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان وذلك في الأصناف التالية:
مع اشتراط أن تكون لهم أقدمية عشر سنوات (10) على الأقل في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم الترشح.
ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
مع اشتراط مدة أقدمية في مجال اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي واحد وعشرون (21) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: “إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.
كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
الفصل 3 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 فيفري 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.