احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 71 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية البساتين بولاية منوبة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية البساتين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة البساتين بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- ه- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X=580749.85 / Y= 4071708.17) بغرب سيدي عبد القادر متبعا مجرى مياه ومرورا بنقطتي الارتفاع 25 و23 ثم بالنقطة (ب) (X=582762.40 / Y= 4072378.69) على مستوى وادي شافرو والذي يتبعه حتى النقطة (ت)/X=582522.30) (Y= 4071760.47.

من النقطة (ت) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 33 ثم يصل إلى قنال مجردة-الوطن القبلي فيتبعها حتى النقطة (ث) X=584183.63)/ Y= 4072279.07) على مستوى طريق الحبيبيّة والذي يتبعه نحو الجنوب بمسافة 180 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشرق أين يتبع طريقا حتى النقطة (ج) X=585590.56)/ Y= 4072392.62).

من هنا يواصل الحد طريقه بنفس الاتجاه وصولا إلى وادي الضبعة، فيتبعه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 60 ،73، 82، 93، ثم النقطة (ح) X=587969.32) / Y= 4071535.02)).

شرقا:

من النقطة (ح) يتبع الحد هذه الطريق حتى النقطة (خ) X=588531.44) / Y= 4070523.22) أين ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (د) (X=587919.73 / Y= 4070137.31) ثم نحو الجنوب متبعا وادي السودة حتى النقطة (ذ) (X=588482.26 / Y= 4068052.22) على طريق من هنا يواصل الحد مساره بنفس الاتجاه قاطعا الطريق الوطنية رقم 5 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (ر) (X=588644.18 / Y= 4067493.92) ثم يعبر وادي بو رقبة ويصل إلى النقطة (ز) (X=588966.90 / Y= 4066363.42) على طريق معبد والذي يتبعه نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 33 ثم نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 34 و33 ثم يعبر الطريق السيارة أ3 ويصل إلى النقطة (س) (X=589145.24 / Y= 4064266.93) على طريق شمال سيدي الخلفي.

من النقطة (س) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 43، 40، 37، 37 ثم النقطة (ش) (X=587608.15 / Y= 4062324.84) على مستوى وادي شافرو، والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ص) X=590878.07)/ (Y= 4057532.10.

جنوبا:

من النقطة (ص) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 48، 49، 51، 57، ثم النقطة (ض) (X=589033.75 / Y= 4054633.58) بالطريق الجهوية 40.

غربا:

من النقطة (ض) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 40 في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 63، 62، 63، 79، 76، 67، 53، 39، ثــم يـعـبـر الطريــق السيـــارة أ3 ويمر بـنـقـطـة الارتفــاع 33 ثـم الـنـقـطــة (ط) (X=583496.22 / Y= 4062577.69) أيــن يــتــجــه نــحـــو الـشـــرق حــتــى الــنــقـطـة (ظ) (X=584909.78 / Y= 4063100.94) بوادي التراب والذي يتبعه نحو الشمال حتى النقطة (ع) (X=585143.14 / Y= 4064337.39).

مــن هـنـــا يــتــجــه الـحـــد نحـــو الشـمــال الغـربـــي مـتـبـعـا مسلكــا مرورا بنقطة الارتفاع 33 ثم النقطة (غ)

(X=584610.84 / Y= 4064954.51) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي بمسافة 300 متر تــقـريـبـــا ثـم يـتـبـع مـجــرى مـيـــاه وصـــولا إلـــى الـطـريــــــق الـوطـنـيــــة رقـــم 5 فـــي الـنـــقــطـة (ف) (X=584380.21 / Y= 4065587.83).

من النقطة (ف) يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 5 في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 750 متر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ق) (X=583016.52 / Y= 4065696.03) ثم نحو الجنوب الغربي بمسافة 250 متر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا ومجرى مياه حتى النقطة (ك) (X=581421.80 / Y= 4066153.37) بالطريق الجهوية 40.

مـن الــنــقــطــة (ك) يـتــبـع الحــــد الطـريــــق الجـهـــويـــة رقـــم 40 فــي اتـجـــاه الـشمـــال حتى النقطة (ل)

(X=581225.18 / Y= 4067198.88) أين يتبع مسلكا بمسافة 450 متر نحو الشمال الشرقي ثم نحو الشمال وصولا إلى النقطة (م) (X=581430.18 / Y= 4068875.87) أين يواصل مساره بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 67 شرق رقوبة البياضة ثم يتجه نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ن) (X=581545.97 / Y= 4069889.22).

من هنا يتبع الحــد مـسـلكــا فـي اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 51 ثم يـحـيـط بالجــانب الغربي لــمـقـبـرة ســيـــدي زرزور ويـعـبــر قنال مـجــردة-الـوطــن الـقـبـلـي ويـصـــل إلــى الــنــقــطــة (هـ) (X=580997.25 / Y= 4070810.68) أين يتبع مسلكا في اتجاه الشمال وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية البساتين في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:71
تاريخ النص:2019-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.