احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 67 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1979 المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية الرقاب،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرقاب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الرقاب بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 560150.94 / Y = 3864818.00 بالقرب من عين رويس متجها نحو الشمال الشرقي، مرورا بنقاط الارتفاع 490 بجبل رويس، 431، 402، 401 ثم يعبر وادي جقايقة ويمر بنقطتي الارتفاع 401 و477 ثم بالنقطة (ب)

((X = 564492.18 / Y = 3867445.06 على طريق سوق الجديد والذي يتبعها في اتجاه الشمال حتى نقطة الارتفاع 352.

من هنا يتجه الحد نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 496 بكف الروراب، النقطة (ت) ((X = 576716.12 / Y = 3867110.78، قمم جبل قبرار (نقاط الارتفاع 564، 622، 562، 622 و650)، كف الهندي، نقطتي الارتفاع 656 و612 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مجاري مياه ثم وادي سليمان حتى النقطة (ث) (X = 566141.46/ Y = 3868046.04) أين يواصل بنفس الاتجاه على مسافة 800 متر تقريبا متبعا طريقا ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة () ((X = 577522.85 / Y = 3866865.07.

من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 198 و181، أين ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ح) (X = 580846.60 / Y = 3864651.52.

شرقا:

من النقطة (ح) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بالنقطة (خ) ((X = 581995.37 / Y = 3863986.47 على طريق الرقاب، ثم يواصل بنفس الاتجاه متبعا خطا وهميا، مرورا بنقطتي الارتفاع 154 و147 ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (د) ((X = 584515.99 / Y =3861074.69 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ذ) ((X = 588496.29 / Y = 3856984.44 ثم نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 118، 127، 111 بقرع سيدي المدّب ثم النقطة (ر) ((X = 586040.55 / Y = 3848426.82 على الطريق الرابطة بين بئر علي بن خليفة والرقاب والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ز (X = 586710.74/Y = 3847164.59).

من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 113، 116، 114، 120، 125، 108، 112، 120 ثم النقطة (س) (X = 583067.86 / Y = 3835408.13 (.

جنوبا:

من النقطة (س) ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 119 و127 ثم يعبر طريق المزونة ويتبع وادي اللبّان حتى نقطة الارتفاع 161 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 189 أين يتجه نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 195، 187، 221 ثم النقطة (ش) ((X = 564300.27 / Y = 3846297.46 على الطريق الرابطة بين الرقاب والمكناسي.

غربا:

من النقطة (ش) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 229 بقرع عيدري و737 بقمة جبل قولاب أين يتجه نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 757، 575، 442 ثم النقطة (ص) ((X = 558086.37 / Y = 3855570.16 بطريق.

من هنا يواصل الحد طريقه في اتجاه الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 558، 348، 630 ثم يتبع قمم جبل بودينار مرورا بنقاط الارتفاع 693، 716، 681، 589، 526 ثم نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية الرقاب في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:67
تاريخ النص:2019-01-25
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.