احدث القوانين

>

م - مدرسة الصحة العسكرية

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإحداث قسم تكوين تخدير وإنعاش بمدرسة الصحة العسكرية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992، وخاصة الفصل 84 منه،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة الصحة العسكرية وضبط التكوين بها، وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام “أمد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام “أمد“.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه، أحدث قسم تكوين تخدير وإنعاش بمدرسة الصحة العسكرية.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2018-2019.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جانفي 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-01-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:96 - 97

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.