وبعد، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا.
وضمانا لشرعية التعيين في الوظائف المدنية العليا والإعفاء منها، يتجه الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة في إجراءها، وانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكون نافذة.
ويقصد بالخطط الوظيفية المدنية العليا كما ضبطها القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، الخطط الوظيفية التالية:
وحرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا، وحوكمة مسار إجرائها بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة الهياكل العمومية، يتجه التقيد بما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولةـ التقيد بما ورد به بكل دقة.
.Texte disponible uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.