احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها

تمّ إعادة مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الإنتخابات والإستفتاء

الفصل الأول – يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسمد مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تقضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

الفصل 2 – يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3 – تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي لا يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

الفصل 4 – يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول والفصل 2 من هذا القانون، وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:64

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.