احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بالحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 28 جويلية 2018 المتعلقة بمنح الثقة لعضو بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – سمي السيد هشام الفوراتي وزيرا للداخلية.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2018.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:69
تاريخ النص:2018-07-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2556 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.