احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 15 سبتمبر 2009،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه المطبوعات التالية :

مجال الاستعمال

عنوان المطبوعة

رقم التسجيل

القضاء العسكري

1 ـ النيابة العسكرية

وصل في تسلم نسخة من حكم مطعون فيه بالتعقيب

10ـ21.51ـ05

استدعاء طاعن بالتعقيب

10ـ21.52ـ05

نسخة من حكم اعتراضي خاص بعدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية

10ـ23.09ـ05

نسخة من حكم يقضي برفض مطلب الاعتراض خاص بعدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية

10ـ10ـ23ـ05

2 ـ المجلس

نسخة من حكم اعتراضي خاص بالفرار من الجندية

10ـ23.11 ـ 05

نسخة من حكم يقضي برفض مطلب اعتراض خاص بالفرار من الجندية

10ـ23.12 ـ 05

الفصل 2 – تحين قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بالقضاء العسكري كما يلي :

مجال الاستعمال

عنوان المطبوعة

رقم التسجيل

القضاء العسكري

1 ـ المجلس

نسخة من حكم خاص بالفرار من الجندية

09ـ23.05 ـ 05

نسخة من حكم خاص بعدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية

09ـ23.08 ـ 05

2 ـ التحقيق والمجلس والنيابة العسكرية

رخصة زيارة سجين مستمرة

09ـ24.12 ـ 05

رخصة زيارة سجين صالحة لمرة واحدة

10ـ24.13 ـ 05

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2010.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2010-10-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2010-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3942 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.