احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 555 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية وشتاتة- الجميلة بولاية باجة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد و القيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية وشتاتة الجميلة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة وشتاتة – الجميلة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش- ص- ض-ط- ظ – ع- غ-ف-ق- ك-ل-م-ن-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ)(X = 494823,25 / Y = 4090048,84) تقطة تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الوطنية عدد 7 الذي يتبعها في اتجـــــاه الشرق مرورا بنقطة تقـــــاطعه مع وادي المـــالـــح: (ب)(X=501264,53 / Y =4090449,73) ثم النقطة ت (X = 503960,22 / Y = 4090736,95).

ثـــم يــــتــبـــــع الحــد خـــــطا وهــمــيــا عبورا بالنقاط (ث) ((X = 503706,01 / Y = 4089910,60 (ج) 4088972,73) (X = 505399,70 / Y = و(ح)(X = 507183,76 / Y = 4091542,15) عابرا الطريق الوطنية عدد 7 إلى النقطة (خ)(X = 507204,72 / Y = 4091772,82).

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطتيـــن (د)(X = 509744,22 / Y = 4092079,84) و(ذ)(X = 511077,42 / Y = 4092531,91) فقمة جبل بوريم ثم نقطة الارتفاع 299 بكف طونقاش أين يتبع محور قاطع النيران إلى حد تقاطعه مع وادي أم الكرابز أين ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بالنقطتين (ر)(X = 515321,92 / Y = 4098009,01) و(ز)(X = 516706,49 / Y = 4099559,64).

شرقا: من النقطة (ز) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مارا بنقاط الارتفاع 301، 326، 390 و385 فالنقطةس (X = 518528,44 / Y = 4096212,29)

من هــنـــــا يــتـــبــــع الـحــــد خــــطا وهــمــيــــا مـــــارا بـنـقـطــة الارتـفـــاع 515 والـنــقـطـة (ش)519363,49 / Y = 4095322,56) (X = أين يتجه نحو الجنوب متبعا وادي دهيسة حتى تقاطعه مع وادي زانة في النقطة (ص)(X = 518077,18 / Y = 4091135,89) ثم يتبع الحد وادي زانة في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ض)X = 523050,32 ) / Y = 4086499,52).

جنوبا: من النقطة (ض) يتبع الحد أعالي جبل كف البيضة ثم نقاط الارتفاع506، 474، 326 (نقطة تقاطع مع طريق فرعية).

من هــنـــا يـتـجــه الـحـــد نــحـــو الشمال الـــغـــربــي مــتــبـــعا وادي الــلــيـــل مرورا بالــنــقـطـة (ط)(X = 518945,37 / Y = 4084796,29) أين ينعــــــرج متبعـــــــا وادي دفلة إلى حدود النقطــــــة (ظ)(X = 516292,10 / Y = 4085093,12).

ثم يتبع الحد خطا وهميا مرورا بقمة صفاية الخميري وسيدي عبد الله السهيـــلي وصولا إلى النقــطــة ع)(X = 514746,22 / Y = 4083359,83): نقطة التقائه بالطريق عدد 14 الذي يتبعها نحو الغرب إلى حد النقطة غ (X = 514177,26 / Y = 4083586,54).

من هــنـــا يــتــبـــع الــحـــد خــــطا وهــمــيــــا نــحـــــو الــــجــــنــــوب الــغــــربـــــي إلـــى النقطة (ف)(X = 512711,63 / Y = 4082309,06) أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا إلى حد النقطة (ق)(X = 513388,93 / Y = 4081249,74) ثم يواصل بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الإرتفاع 306، 552 و421 ثم يتبع أعالي جبل قريّة فنقاط الارتفاع 572 و431.

من هنا يتبع الحد وادي الدفلة نحو الغرب مرورا بنقاط الارتفاع 320، 525، 602، 694 و450 ثم يعبر الطريق المعبدة بالنقطة (ك)(X = 505603,67 / Y = 4076625,39)

غربا: من النقطة (ك) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 593 و478، ثم يتبع وادي طاسف ووادي طابوبة إلى حد النقطة (ل)(X = 502142,01 / Y = 4082947,60).

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 410، 672، 689 و663 ثم النقـــطــــــــة (م)(X = 499340,53 / Y = 4082035,86) نقطة تقاطعه مع طريق معبدة.

من النقطة (م) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا شعبة زوين وصولا إلى وادي المالح الذي يتبعه في اتجاه الغرب على مسافة 720م تقريــبــا ثم يــنــعــــرج نـــحـــو الــشــمال مرورا بنقطة الارتفاع 231 والنقطة (ن)(X = 494990,52 / Y = 4085770,27) وصولا إلى نقطة البداية (أ).

الفصل 2 – يجب على بلدية وشتاتة- الجميلة أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط المغلق الضابط للحدود المبينة أعلاه .

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:555
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3086 - 3087

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.