احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 548 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر1981 المتعلق بإحداث بلدية المحمدية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحمدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المحمدية بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ-ف-ق- ك- ل- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 597607.65 / Y = 4061405.47)نقطة تقاطع الطريق المعبدة بالمسلك الفلاحي بشوشة الرومي، ثم يتبع هذا المسلك في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 130، ثم يقطع طريق معبدة مرورا بالنقطة (بX = 598443.55 ) / Y = 4061030.83).

مــــن هنــــا يـــتـــبـــع الحــــد مســلـــكا فــلاحــيا ثــم يـمر بــطريــق معــبدة حتـــى وصولـــه النقطة (ت)(X = 599253.79 / Y = 4060881.44) على حافة مقلع صخور، ثم يتبع الحد هذا المقلع وصولا إلى النقطة (ث)(X = 599980.55 / Y = 4061249.65) بطريق معبدة، ثم يتبع الحد مسلكا فلاحيا في اتجاه الشرق إلى النقطة (ج)X = 600441.88 ) / (Y = 4061103.63 جنوب خزان المياه، فــيــتــبــع طريـــق مـعــبـــدة مـــرورا بحــــي الـنــــــاظــور حــتــى يـصــــل إلــــى الـــنــقــطــة (ح)(X = 600877.17 / Y = 4061881.16) : نقطة تقاطعه بطريق معبدة، الذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي إلى حد النقطة (خ ) .( Y = 4061622.20/X = 601384.3)

مــن هــنـــــا يــتــجـــه الحــــد نــحــــو الـــشــــمــــــال الـشــرقــــي مـتـبـعا طــريـــق فــلاحــيــة إلى النقطة(د)(X = 601735.12 / Y = 4062058.59) بطريق معبدة الذي يتبعها مسافة 240م تقريبا فالنقطة (ذ)(X = 601823.22 / Y = 4061839.31)، ثم يتبع مسلكا فلاحيا إلى النقطة (ر)(X = 602312.07 / Y = 4061687.23) على جسر فوق قناة وادي مجردة – الوطن القبــلي والذي يتبعها مرورا بالطريـــق الوطــنـــيــــة عــــــدد3 حـــتــــى أن يـــصـــل إلـــــى الـــنـــقـــطـــة (ز)(X = 605013.92 / Y = 4059558.66) بمحور الطريق السريعة المروج – المحمدية.

شرقا: من النقطة (ز)يتجه الحد نحو الجنوب متبعا محـــور الطريـــق السريعة المروج – المحمدية إلى النقطة(س)(X = 605125.80 / Y = 4057846.18) فوق جسر على طريق الخليدية، من هنا يتبع الحد طريق معبدة مرورا بالنقطة (ش) ( X = 605656.27 / (Y = 4057223.31، ثم يقطع قنال وادي مجردة -الوطن القبلي متبعا مجرى مياه إلى أن يصل إلى وادي مليان الذي يتبعه في اتجاه الغرب حتى النقطة (ص)X = 603186.54 ) /(Y = 4055041.17.

من هـــنــــا يـــنـــحــدر الـحـــد نـحــــو الــجـــنــــوب مـــرورا بــخـــط الــســكـــة الحـديـــديـــة ثم النقطة(ض)(X = 603071.64 / Y = 4053500.35) بالطريق المتوسطة عدد 36ج والذي يتبعها حتى النقطة (ط)(X = 603334.04 / Y = 4052439.66)، ثم يتبع طريق أخرى في اتجاه الجنوب مرورا بالنقطة ظ (X = 602874.81 /Y = 4046811.33) بعين سيقال.

جنوبا: من النقطة (ظ) يتجه الحد نحو الشمال الغربي عبر مسلك فلاحي مرورا بسيدي بوحجبة، سيدي بن نجاح ووادي الــــجــــمــــل إلـــــى أن يــــقــطــع الـطـــريــــق الـوطــــنـــيـــة عـــدد 3 فــــي الـــنــقــطــة (ع)(X = 598331.48 / Y = 4048982.84)،ثم يواصل الحد اتجاهه نحو الشمال الغربي عبر وادي مليان قرب سيدي عمر بوشريط، فالنقطة (غ)/X = 594582.46) (Y = 4051520.89 قرب سيدي أحمد.

غربا: من النقطة (غ) يواصل الحد اتجاهه نحو الشمال الغربي متبعا وادي شفرو أين يتقاطع مع الطريق المتوسطة عدد 37 في النقطة (ف)(X = 592559.41 / Y = 4054775.31)، من هنا ينعطف الحد نحو الشرق متبعا خطا وهميا إلى النقطة

(ق) / X = 593871.63) (Y = 4054375.51 ثم يتجه نحو الشــمـــال الشــرقـــي مــتــبــعــا مــســلـكــا فــلاحـيـــا مـــرورا بــنــقــطــة الارتــفــاع 53 فــالــنــقــطــة ك)(X = 595708.48 / Y = 4056974.20): نقطة تقاطعه مع طريق معبدة.

ثم يـتـبـع الحد مـسـلكا فــلاحـــيا مــرورا بــبــئــر بـــوكـــركــــوبــة ثــم ضــيعـــة الــعويـنــــات فالنقطة (ل)(X = 597451.27 / Y = 4060580.92) بسيدي مستور، ثم يواصل الحد اتجاهه نحو الشمال متبعا نفس المسلك عبورا بوادي مستيري فنقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية المحمدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:548
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3073 - 3074

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.