احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 545 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحشاشنة بولاية بنزرت

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد و القيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحشاشنة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحشاشنة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش- ص- ض-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 523051.03 / Y = 4118670.09) بالقرب من سيدي غريب متبعا الشريط الساحلي في اتجاه الشرق مرورا بالنقطة (ب)(X = 534442.44/Y= 4123864.27) برقوبة القلية ومرسى الفقيرة وصولا إلى النقطة )ت (X = 543096.08 / Y = 4124791.28)

شرقا: من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا وادي زيتون ثم ينعرج في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 178 بكدية سلالية، 284 بضراع المزة، 241 بسيدي بالحي ثم يتبع مجرى وادي سيدي غريب ويقطع الطريق المعبدة في النقطة ث ( X = 542895.04 /Y = 4118915.66).

من هنا يتبع الحد وادي الحداه في اتجاه الجنوب الشرقي إلى أن يصل إلى وادي سجنان والذي يتبعه في اتجــــاه الجنوب الغربي مرورا بسد سجنــان ثم ينعطف نحو الجنوب متبعا وادي بن ناصر حتى النقطة (ج)(X = 534816.75 / Y = 4106652.58) على طريق معبدة.

من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بوادي بن كرمش ويصل إلى نقطة الإرتفاع 360 بجبل عين شونة، أين ينعطف نحو الجنوب قاطعا وادي بنكرمش و يصل إلى نقطة الارتفاع 513 بقمة جبل الأكرات ثم يمر بنقطة الارتفاع 498 برقوبة نتنة .

من هنا ينعطف الحد نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 374 بدير الحلوف ويتجه غربا مرورا بنقطة الارتفاع 336، فجنوبا بنقطة الارتفاع 259، ونحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 297، ثم نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 272 وصول إلى وادي البوازين أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مجرى مياه و يصل إلى النقطة (ح)( X = 531749.12/ Y = 4098385.26) بالطريق الوطنـــية عدد 7، أيــــن يتـــبــع طــريــــقا مـــعـــبــــدة فـــي اتـــجــــــاه الـــجــنــــوب الـــغــــربـــي حتى النقطة (خ)(X = 530985.26 / Y = 4096288.83) بالطريق المعبدة عدد 126.

جنوبا: مــن الــــنــــقـــطـــة (خ) يــتـــجــه الــحــد نــحــو الغرب مـرورا بــنقــطــتــي الارتفاع 533 و498 ووادي القصـــور ثـــم يــعــبــر طريـــقا مــعــبــدة و يــمــر بنقــاط الارتفاع 295، 245، و220 فالنقطة (د)(X = 525603.21 / Y = 4096507.30).

غربــا: من النقطة (د) يتبع الحد وادي مرحرات في اتجاه الشمال مرورا بجسر و بالطريق الوطنية عدد 7 في النقطة ذ)(X = 525718.23 / Y = 4099309.68) و يواصل في نفس الاتجاه مرورا بطريق معبدة في النقطة (ر)(X = 524138.34 / Y = 4102110.71))

من هنـــا يتبع الحد وادي مرزوق في اتجـــاه الشمـــال الغربي مرورا بطريق معبدة ثم يصل إلى النقطة (ز)(X = 521011.75 / Y = 4104150.45) على طريق معبدة والذي يتبعها في اتجاه الشمال على مسافة 300 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشرق ليصل إلى قمة جبل قربة (نقطة ارتفاع 218).

من نقطة الارتفاع 218 يتجه الحد شمالا مرورا بجبل قلب الصور و يصل إلى طريق معبدة الذي يتبعها حتى النقطة س (X = 522308.36 / Y = 4106841.74) و يواصل اتجاهه نحو الشمال مرورا بوادي سجنان والفـــايش ثم يصل إلى طريــــق معبدة الذي يتبعهـــا نحو الشمـــال الشرقي حتى النقطة (ش)(X = 522213.87 / Y = 4109946.99).

من النقطة (ش) ينعطف الحد نحو الشمال الغربي عبر طريق معبدة الذي يتبعها على مسافة 1200 متر تــقــريــبـــــا ثـــم يـنـعــطـــف غربـــا مــرورا بـنـقـطـتـي الارتفاع 193 و194 و يصل إلى النقطة (ص)(X = 519711.73 / Y = 4111000.27) بقمة جبل علاق.

مــن هــــنــــا يـــتــــجــه الــحــــد نـــحــو الـشـمـــال الــشـرقــي مــرورا بـنـقــاط الارتفــاع: 345 و286 بجبل الحمار، 113 بتلة الوسط، 144 و117 بــكـــف الــعقـــــاب ويـصــل إلـــى الــنــقــطــة (ض)(X = 523285.05 / Y = 4116507.87) بطريق معبدة غرب سد قمقوم.

من النقطة (ض) يتجه الحد نحو قمة جبل بليدة (نقطة ارتفاع 138) ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 85 ثم نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – يجب على بلدية الحشاشنة أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط المغلق الضابط للحدود المبينة أعلاه .

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية.

تونس في 18 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:545
تاريخ النص:2018-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3068 - 3069

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.